(أخبرنا ) ، نا أبو سعيد بن أبي عمرو ، أنا أبو العباس ، قال : قال الربيع : " قال الله - تبارك وتعالى - : ( الشافعي وقوموا لله قانتين ) . فقيل (والله أعلم ) : قانتين : مطيعين ، وإنما خوطب بالفرائض من أطاقها ، فإذا لم يطق القيام : صلى قاعدا " . وأمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) بالصلاة قائما ،
* * *
وبهذا الإسناد ، قال : " قال الله - عز وجل - : ( الشافعي وثيابك ) [ ص: 81 ] ( فطهر ) قيل : وقيل غير ذلك . والأول : أشبه ؛ لأن رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) أمر : أن صل في ثياب طاهرة ، . يعني : للصلاة . يغسل دم الحيض من الثوب "
قال الشيخ : وقد روينا عن أبي عمر صاحب ثعلب ، قال : ثعلب - في قوله - عز وجل - : ( وثيابك فطهر ) . - : " اختلف الناس فيه ، فقالت طائفة : الثياب هاهنا : الساتر ، وقالت طائفة : الثياب هاهنا : القلب " . قال