(أخبرنا ) [أنا أبو سعيد ] ، أنا أبو العباس ، قال : قال الربيع (رحمه الله ) : " ذكر الله (تعالى ) الأذان بالصلاة ، فقال : ( الشافعي وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ، ولعبا ) ، وقال تعالى : ( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ) . ، فأوجب الله - عز وجل - (والله أعلم ) : إتيان الجمعة . فاحتمل : أن يكون أوجب إتيان صلاة الجماعة في غير الجمعة ؛ كما أمرنا بإتيان الجمعة ، وترك البيع . واحتمل : أن يكون أذن بها : لتصلى لوقتها " . وسن رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : الأذان للصلوات المكتوبات
" وقد جمع رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : مسافرا ومقيما ، خائفا وغير خائف . وقال (جل ثناؤه ) لنبيه - صلى الله عليه وسلم - : ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ) الآية ، والتي بعدها . وأمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) من [ ص: 85 ] جاء الصلاة : أن يأتيها وعليه السكينة ؛ - : بما سأذكره في موضعه " . ورخص في ترك إتيان صلاة الجماعة ، في العذر
" فأشبه ما وصفت - : من الكتاب والسنة . - : أن لا يحل ترك أن تصلى كل مكتوبة في جماعة حتى لا تخلو جماعة : مقيمون ، ولا مسافرون - من أن تصلى فيهم صلاة جماعة " .
* * *