(أنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14666أبو سعيد ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي [ ص: 88 ] (رحمه الله ) : " التقصير لمن خرج غازيا خائفا : في كتاب الله - عز وجل - . قال الله - جل ثناؤه - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=101وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا ) " .
" قال : والقصر لمن خرج في غير معصية : في السنة " .
" قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فأما
nindex.php?page=treesubj&link=1791من خرج : باغيا على مسلم ، أو معاهد أو يقطع طريقا ، أو يفسد في الأرض أو العبد يخرج : آبقا من سيده أو الرجل : هاربا ليمنع دما لزمه ، أو ما في مثل هذا المعنى ، أو غيره : من المعصية . - : فليس له أن يقصر [فإن قصر : أعاد كل صلاة صلاها ] ؛ لأن القصر رخصة ، وإنما جعلت الرخصة لمن لم يكن عاصيا : ألا ترى إلى
[ ص: 89 ] قول الله - عز وجل - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) ؟ " .
" قال : [و ] هكذا : لا يمسح على الخفين ، ولا يجمع الصلاة مسافر في معصية . وهكذا : لا يصلي لغير القبلة نافلة ، ولا تخفيف عمن كان سفره في معصية الله - عز وجل - " .
" قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي (رحمه الله ) :
nindex.php?page=treesubj&link=1779وأكره ترك القصر ، وأنهى عنه : إذا كان رغبة عن السنة فيه " . يعني : لمن خرج في غير معصية .
(أنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11802الحسين بن محمد - فيما أخبرت عنه - : أنا
محمد بن سفيان ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي (رحمه الله ) - في قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=101فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) . - قال : [نزل
بعسفان ] : موضع
بخيبر ، فلما ثبت : أن
[ ص: 90 ] رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) لم يزل يقصر مخرجه من
المدينة إلى
مكة كانت السنة في التقصير . فلو أتم رجل متعمد : من غير أن يخطئ من قصر لم يكن عليه شيء . فأما إن أتم : متعمدا ، منكرا للتقصير ، فعليه إعادة الصلاة " .
وقرأت - في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - : "
nindex.php?page=treesubj&link=1779يستحب للمسافر : أن يقبل صدقة الله ، ويقصر ، فإن أتم الصلاة - : عن غير رغبة عن قبول رخصة الله - عز وجل . - : فلا إعادة عليه كما يكون - إذا صام في السفر - : لا إعادة عليه . وقد قال - عز وجل - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) . وكما تكون الرخصة في فدية الأذى : فقد قال الله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية ) الآية . فلو ترك الحلق ، والفدية ، لم يكن عليه بأس : إذا لم يدعه رغبة عن رخصة " .
(أَنَا )
nindex.php?page=showalam&ids=14666أَبُو سَعِيدٍ ، أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ [ ص: 88 ] (رَحِمَهُ اللَّهُ ) : " التَّقْصِيرُ لِمَنْ خَرَجَ غَازِيًا خَائِفًا : فِي كِتَابِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - . قَالَ اللَّهُ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=101وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ) " .
" قَالَ : وَالْقَصْرُ لِمَنْ خَرَجَ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ : فِي السُّنَّةِ " .
" قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : فَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=1791مَنْ خَرَجَ : بَاغِيًا عَلَى مُسْلِمٍ ، أَوْ مَعَاهَدٍ أَوْ يَقْطَعُ طَرِيقًا ، أَوْ يُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ أَوِ الْعَبْدُ يَخْرُجُ : آبِقًا مِنْ سَيِّدِهِ أَوِ الرَّجُلُ : هَارِبًا لِيَمْنَعَ دَمًا لَزِمَهُ ، أَوْ مَا فِي مِثْلِ هَذَا الْمَعْنَى ، أَوْ غَيْرِهِ : مِنَ الْمَعْصِيَةِ . - : فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ [فَإِنْ قَصَرَ : أَعَادَ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا ] ؛ لِأَنَّ الْقَصْرَ رُخْصَةٌ ، وَإِنَّمَا جُعِلَتِ الرُّخْصَةُ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ عَاصِيًا : أَلَا تَرَى إِلَى
[ ص: 89 ] قَوْلُ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) ؟ " .
" قَالَ : [وَ ] هَكَذَا : لَا يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، وَلَا يَجْمَعُ الصَّلَاةَ مُسَافِرٌ فِي مَعْصِيَةٍ . وَهَكَذَا : لَا يُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ نَافِلَةً ، وَلَا تَخْفِيفَ عَمَّنْ كَانَ سَفَرُهُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - " .
" قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ ) :
nindex.php?page=treesubj&link=1779وَأَكْرَهُ تَرْكَ الْقَصْرِ ، وَأَنْهَى عَنْهُ : إِذَا كَانَ رَغْبَةً عَنِ السُّنَّةِ فِيهِ " . يَعْنِي : لِمَنْ خَرَجَ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ .
(أَنَا )
nindex.php?page=showalam&ids=14070أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، قَالَ : وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11802الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ - فِيمَا أَخْبَرْتُ عَنْهُ - : أَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ ، نَا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ ) - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=101فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ ) . - قَالَ : [نَزَلَ
بِعُسْفَانَ ] : مَوْضِعٍ
بِخَيْبَرَ ، فَلَمَّا ثَبَتَ : أَنَّ
[ ص: 90 ] رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) لَمْ يَزَلْ يَقْصُرُ مَخْرَجَهُ مِنَ
الْمَدِينَةِ إِلَى
مَكَّةَ كَانَتِ السُّنَّةُ فِي التَّقْصِيرِ . فَلَوْ أَتَمَّ رَجُلٌ مُتَعَمِّدٌ : مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخْطِئَ مِنْ قَصْرٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ . فَأَمَّا إِنْ أَتَمَّ : مُتَعَمِّدًا ، مُنْكِرًا لِلتَّقْصِيرِ ، فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ " .
وَقَرَأْتُ - فِي رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=15708حَرْمَلَةَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ - : "
nindex.php?page=treesubj&link=1779يُسْتَحَبُّ لِلْمُسَافِرِ : أَنْ يَقْبَلَ صَدَقَةَ اللَّهِ ، وَيَقْصُرَ ، فَإِنْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ - : عَنْ غَيْرِ رَغْبَةٍ عَنْ قَبُولِ رُخْصَةِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ . - : فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ كَمَا يَكُونُ - إِذَا صَامَ فِي السَّفَرِ - : لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ . وَقَدْ قَالَ - عَزَّ وَجَلَّ - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) . وَكَمَا تَكُونُ الرُّخْصَةُ فِي فِدْيَةِ الْأَذَى : فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ ) الْآيَةَ . فَلَوْ تَرَكَ الْحَلْقَ ، وَالْفِدْيَةَ ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ بَأْسٌ : إِذَا لَمْ يَدَعْهُ رَغْبَةً عَنْ رُخْصَةٍ " .