(وأنا )  أبو سعيد  ، نا  أبو العباس  ، أنا  الربيع  ، نا  الشافعي  ، قال : " ولا يجب دم المتعة على المتمتع ، حتى يهل بالحج   : لأن الله (جل ثناؤه ) يقول : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي   ) . وكان بينا - في كتاب الله - عز وجل - : أن التمتع هو : التمتع بالإهلال من العمرة إلى أن يدخل في الإحرام بالحج ،  وأنه إذا دخل في الإحرام بالحج : فقد أكمل التمتع ، ومضى التمتع ، وإذا مضى بكماله : فقد وجب عليه دمه . وهو قول  عمرو بن دينار   " . 
" قال  الشافعي   : ونحن نقول : ما استيسر - : من الهدي . - : شاة (ويروى عن  ابن عباس   ) . فمن لم يجد : فصيام ثلاثة أيام : فيما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة ،  فإذا لم يصم : صام بعد منى :  بمكة  أو في سفره وسبعة أيام بعد ذلك " . 
" وقال في موضع آخر : وسبعة في المرجع . وقال في موضع آخر : إذا رجع إلى أهله " . 
* * * 
 [ ص: 117 ] 
				
						
						
