(وأنا ) ، نا أبو سعيد ، أنا أبو العباس ، نا الربيع ، قال : " الشافعي : لأن الله (جل ثناؤه ) يقول : ( ولا يجب دم المتعة على المتمتع ، حتى يهل بالحج فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) . وكان بينا - في كتاب الله - عز وجل - : أن وأنه إذا دخل في الإحرام بالحج : فقد أكمل التمتع ، ومضى التمتع ، وإذا مضى بكماله : فقد وجب عليه دمه . وهو قول التمتع هو : التمتع بالإهلال من العمرة إلى أن يدخل في الإحرام بالحج ، " . عمرو بن دينار
" قال : ونحن نقول : ما استيسر - : من الهدي . - : شاة (ويروى عن الشافعي ) . فمن لم يجد : فصيام ثلاثة أيام : فيما بين أن يهل بالحج إلى يوم ابن عباس عرفة ، فإذا لم يصم : صام بعد منى : بمكة أو في سفره وسبعة أيام بعد ذلك " .
" وقال في موضع آخر : وسبعة في المرجع . وقال في موضع آخر : إذا رجع إلى أهله " .
* * *
[ ص: 117 ]