أنا  أبو سعيد بن أبي عمرو  ، أنا  أبو العباس الأصم  ، أنا  الربيع  ، قال : قال  الشافعي   - في قوله - عز وجل - : ( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم   ) .   - : " والمثل واحد لا : أمثال . فكيف زعمت : أن عشرة لو قتلوا صيدا : جزوه بعشرة أمثال ؟ ! " . 
 [ ص: 122 ] وجرى في كلام  الشافعي   - : في الفرق بين المثل ، وكفارة القتل   . - : أن الكفارة : موقتة ، والمثل : غير موقت فهو - بالدية ، والقيمة - أشبه . 
واحتج - في إيجاب المثل في جزاء دواب الصيد ، دون اعتبار القيمة - : بظاهر الآية [فقال ] : " قال الله - عز وجل - : ( فجزاء مثل ما قتل من النعم   ) و[قد ] حكم  عمر  ،  وعبد الرحمن  ، وعثمان  ،  [وعلي   ] ،  وابن عباس  ،  وابن عمر ،  وغيرهم (رضي الله عنهم ) - في بلدان مختلفة ، وأزمان شتى - : بالمثل من النعم " . 
فحكم حاكمهم في النعامة : ببدنة ،  والنعامة لا  [ ص: 123 ] لا تساوي بدنة ، وفي حمار الوحش : ببقرة ،  وهو لا يساوي بقرة ، وفي الضبع : بكبش ،  وهو لا يساوي كبشا ، وفي الغزال : بعنز ،  وقد يكون أكثر ثمنا منها أضعافا ، ومثلها ، ودونها ، وفي الأرنب : بعناق ،  وفي اليربوع : بجفرة ،  وهما لا يساويان عناقا ، ولا جفرة " . 
" فهذا يدلك : على أنهم إنما نظروا إلى أقرب ما قتل - : من الصيد . - شبها بالبدن [من النعم ] لا بالقيمة . ولو حكموا بالقيمة :  [ ص: 124 ] لاختلفت أحكامهم ؛ لاختلاف أسعار ما يقتل في الأزمان ، والبلدان " . 
* * * 
				
						
						
