أنا ، أنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، أنا أبو العباس الأصم ، قال : قال الربيع - الشافعي ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ) . - : " والمثل واحد لا : أمثال . فكيف زعمت : أن عشرة لو قتلوا صيدا : جزوه بعشرة أمثال ؟ ! " . في قوله - عز وجل - : (
[ ص: 122 ] وجرى في كلام - : في الفرق بين المثل ، الشافعي . - : أن الكفارة : موقتة ، والمثل : غير موقت فهو - بالدية ، والقيمة - أشبه . وكفارة القتل
واحتج - في إيجاب المثل في جزاء دواب الصيد ، دون اعتبار القيمة - : بظاهر الآية [فقال ] : " قال الله - عز وجل - : ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) و[قد ] حكم ، عمر ، وعبد الرحمن وعثمان ، [وعلي ] ، ، وابن عباس وغيرهم (رضي الله عنهم ) - في بلدان مختلفة ، وأزمان شتى - : بالمثل من النعم " . وابن عمر ،
فحكم حاكمهم والنعامة لا [ ص: 123 ] لا تساوي بدنة ، في النعامة : ببدنة ، وهو لا يساوي بقرة ، وفي حمار الوحش : ببقرة ، وهو لا يساوي كبشا ، وفي الضبع : بكبش ، وقد يكون أكثر ثمنا منها أضعافا ، ومثلها ، ودونها ، وفي الغزال : بعنز ، وفي الأرنب : بعناق ، وهما لا يساويان عناقا ، ولا جفرة " . وفي اليربوع : بجفرة ،
" فهذا يدلك : على أنهم إنما نظروا إلى أقرب ما قتل - : من الصيد . - شبها بالبدن [من النعم ] لا بالقيمة . ولو حكموا بالقيمة : [ ص: 124 ] لاختلفت أحكامهم ؛ لاختلاف أسعار ما يقتل في الأزمان ، والبلدان " .
* * *