(أنا )  أبو سعيد  ، أنا  أبو العباس  ، أنا  الربيع  ، قال : قال  الشافعي   : " قال الله - تبارك وتعالى - : ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم   ) " . 
" قال : فدلت الآية : على أن الحجر ثابت على اليتامى ، حتى يجمعوا خصلتين : البلوغ ، والرشد   " . 
" فالبلوغ : استكمال خمس عشرة سنة [الذكر ، والأنثى في ذلك سواء ]   . إلا أن يحتلم الرجل ، أو تحيض المرأة : قبل خمس عشرة سنة فيكون ذلك : البلوغ " . 
" قال : والرشد (والله أعلم ) : الصلاح في الدين   : حتى تكون الشهادة جائزة ، وإصلاح المال . [وإنما يعرف إصلاح المال ] : بأن يختبر اليتيم " . 
 [ ص: 139 ] وبهذا الإسناد ، قال : قال  الشافعي   : " أمر الله : بدفع أموالهما إليهما وسوى فيها بين الرجل ، والمرأة " . 
" وقال : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون   ) " . 
" فدلت هذه الآية : على أن على الرجل : أن يسلم إلى المرأة نصف مهرها [كما كان عليه : أن يسلم إلى الأجنبيين - من الرجال - ما وجب لهم ] ، وأنها مسلطة على أن تعفو عن مالها . وندب الله (عز وجل ) : إلى العفو ، وذكر : أنه أقرب للتقوى . وسوى بين الرجل ، والمرأة ، فيما يجوز : من عفو كل واحد منهما ، ما وجب له " . 
" وقال تعالى : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا   ) " . 
 [ ص: 140 ]  " فجعل عليهم : إيتاءهن ما فرض لهن ، وأحل للرجال : كل ما طاب نساؤهم عنه نفسا " . 
واحتج (أيضا ) : بآية الفدية في الخلع ، وبآية الوصية ، والدين . 
ثم قال : " وإذا كان هذا هكذا : كان لها : أن تعطي من مالها ما شاءت ، بغير إذن زوجها " . وبسط الكلام فيه . 
* * * 
				
						
						
