(أنا ) ، أنا أبو سعيد ، أنا أبو العباس ، قال : قال الربيع : " قال الله - تبارك وتعالى - : ( الشافعي وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) " .
" قال : فدلت الآية : على أن " . الحجر ثابت على اليتامى ، حتى يجمعوا خصلتين : البلوغ ، والرشد
" . إلا أن يحتلم الرجل ، أو تحيض المرأة : قبل خمس عشرة سنة فيكون ذلك : البلوغ " . فالبلوغ : استكمال خمس عشرة سنة [الذكر ، والأنثى في ذلك سواء ]
" قال : : حتى تكون الشهادة جائزة ، وإصلاح المال . [وإنما يعرف إصلاح المال ] : بأن يختبر اليتيم " . والرشد (والله أعلم ) : الصلاح في الدين
[ ص: 139 ] وبهذا الإسناد ، قال : قال : " أمر الله : بدفع أموالهما إليهما وسوى فيها بين الرجل ، والمرأة " . الشافعي
" وقال : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون ) " .
" فدلت هذه الآية : على أن على الرجل : أن يسلم إلى المرأة نصف مهرها [كما كان عليه : أن يسلم إلى الأجنبيين - من الرجال - ما وجب لهم ] ، وأنها مسلطة على أن تعفو عن مالها . وندب الله (عز وجل ) : إلى العفو ، وذكر : أنه أقرب للتقوى . وسوى بين الرجل ، والمرأة ، فيما يجوز : من عفو كل واحد منهما ، ما وجب له " .
" وقال تعالى : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) " .
[ ص: 140 ] " فجعل عليهم : إيتاءهن ما فرض لهن ، وأحل للرجال : كل ما طاب نساؤهم عنه نفسا " .
واحتج (أيضا ) : بآية الفدية في الخلع ، وبآية الوصية ، والدين .
ثم قال : " وإذا كان هذا هكذا : كان لها : أن تعطي من مالها ما شاءت ، بغير إذن زوجها " . وبسط الكلام فيه .
* * *