(ثم قال) : وقد اتفق العلماء على أن فإنه لا يجب أجرة ذلك، مثل أن يستأجر حيوانا فيموت قبل التمكن من الانتفاع به. وكذلك المبيع إذا تلف قبل التمكن من قبضه، مثل أن يشتري قفيزا من صبرة، فتتلف الصبرة قبل القبض والتمييز، فإن ذلك من ضمان البائع بلا نزاع. المنفعة في الإجارة إذا تلفت قبل التمكن من استيفائها،
ولكن تنازعوا في تلفه بعد التمكن من القبض وقبل القبض، كمن اشترى معيبا وتمكن من قبضه، وفيه قولان مشهوران: أحدهما أنه لا يضمنه، كقول مالك وأحمد في المشهور عنه، لقول ابن عمر: مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حبا مجموعا فهو من مال المشتري.
والثاني: يضمنه، كقول أبي حنيفة لكن والشافعي، يستثني العقار، ومع هذا فمذهبه أن التخلية قبض، كقول أبو حنيفة في إحدى الروايتين، فيتقارب مذهبه ومذهب أحمد مالك في المعين ونحوه. وأحمد