وكذلك تنازعوا في فمذهب الثمر إذا اشتري بعد بدو صلاحه، فتلف قبل كمال صلاحه، مالك أنه يتلف من ضمان البائع، لما ثبت في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: وأحمد ". ومذهب "إن بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئا، لم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟ المشهور عنه: يكون [ ص: 418 ] في ضمان المشتري، لأنه تلف بعد القبض. وأما الشافعي فمذهبه أن التبقية ليست من مقتضى العقد، ولا يجوز اشتراطها. والأولون يقولون: قبض هذا بمنزلة قبض المنفعة في الإجارة، وذلك ليس بقبض تام ينقل الضمان، لأن القابض لم يتمكن من استيفاء المعقود عليه. وهذا طرد أصلهم في أن المعتبر هو القدرة على الاستيفاء المقصود بالعقد، ولهذا يقولون: لو أن المشتري فرط في قبض الثمرة بعد كمال صلاحها حتى تلفت كانت من ضمانه، كما لو فرط في قبض المعين حتى تلف، وهذا ظاهر في المناسبة والتأثير، فإن البائع إذا لم يكن منه تفريط فما يجب عليه. أبو حنيفة
(ثم قال) : ولهذا اتفقوا على مثل ذلك في الإجارة، فإن ولو تلفت من غير تفريط كانت من ضمان المؤجر، وفي الإجارة إذا لم يتمكن المستأجر من ازدراع الأرض لآفة حصلت لم يكن عليه الأجرة، وإن نبت الزرع ثم حصلت آفة سماوية أتلفته قبل التمكن من حصاده ففيه نزاع. المستأجر لو فرط في استيفاء المنافع حتى تلفت كانت من ضمانه،