[ المسألة الرابعة ]
[ سترة المصلي ]
واتفق العلماء بأجمعهم على استحباب إذا صلى ، منفردا كان أو إماما ، وذلك لقوله - عليه الصلاة والسلام - : السترة بين المصلي والقبلة " . " إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل
[ ص: 98 ] واختلفوا في ، فقال الجمهور : ليس عليه أن يخط . وقال الخط إذا لم يجد سترة : يخط خطا بين يديه . أحمد بن حنبل
وسبب اختلافهم : اختلافهم في تصحيح الأثر الوارد في الخط ، والأثر رواه أنه - عليه الصلاة والسلام - قال : " أبو هريرة " خرجه إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا ، فإن لم يكن فلينصب عصا ، فإن لم تكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره من مر بين يديه أبو داود وكان يصححه ، أحمد بن حنبل لا يصححه ، وقد روي " والشافعي " والحديث الثابت " أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى لغير سترة " ، فهذه جملة قواعد هذا الباب وهي أربع مسائل . أنه كان يخرج له العنزة