كتاب  العقيقة   
والقول المحيط بأصول هذا الكتاب ينحصر في ستة أبواب :  
الأول : في معرفة حكمها .  
الثاني : في معرفة محلها .  
الثالث : في معرفة من يعق عنه وكم يعق .  
الرابع : في معرفة وقت هذا النسك .  
الخامس : في سن هذا النسك وصفته .  
السادس : في حكم لحمها وسائر أجزائها .  
 [ ص: 381 ]    [ الباب الأول ]  
[ في معرفة حكمها ]  
- فأما حكمها : فذهبت طائفة منهم الظاهرية إلى أنها واجبة . وذهب الجمهور إلى أنها سنة . وذهب  أبو حنيفة  إلى أنها ليست فرضا ولا سنة ; وقد قيل إن تحصيل مذهبه أنها عنده تطوع .  
وسبب اختلافهم : تعارض مفهوم الآثار في هذا الباب ، وذلك أن ظاهر حديث  سمرة  وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام : "  كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ، ويماط عنه الأذى     " يقتضي الوجوب . وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن العقيقة فقال : "  لا أحب العقوق ، ومن ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل     " يقتضي الندب أو الإباحة . فمن فهم منه الندب قال : العقيقة سنة . ومن فهم الإباحة قال : ليست بسنة ولا فرض . وخرج الحديثين  أبو داود     . ومن أخذ بحديث  سمرة  أوجبها .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					