[ ص: 728 ] كتاب  الديات في النفوس   
والأصل في هذا الباب قوله تعالى : (  ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا      ) .  
والديات تختلف في الشريعة بحسب اختلاف الدماء ، وبحسب اختلاف الذين تلزمهم الدية ، وأيضا تختلف بحسب العمد إذا رضي بها إما الفريقان ، وإما من له القود على ما تقدم من الاختلاف .  
والنظر في الدية هو في موجبها ( أعني : في أي قتل تجب ) ، ثم في نوعها وفي قدرها ، وفي الوقت الذي تجب فيه ، وعلى من تجب .  
فأما في أي قتل تجب ، فإنهم اتفقوا على أنها تجب  في قتل الخطأ   ، وفي العمد الذي يكون من غير مكلف مثل المجنون والصبي ، وفي العمد الذي تكون حرمة المقتول فيه ناقصة عن حرمة القاتل ، مثل الحر والعبد .  
ومن قتل الخطأ ما اتفقوا على أنه خطأ ، ومنه ما اختلفوا فيه ، وقد تقدم صدر من ذلك ، وسيأتي بعد ذلك اختلافهم في تضمين الراكب والسائق والقائد .  
وأما  قدرها ونوعها   ، فإنهم اتفقوا على أن دية الحر المسلم على أهل الإبل مائة من الإبل ، وهي في مذهب  مالك  ثلاث ديات : دية الخطأ ، ودية العمد إذا قبلت ، ودية شبه العمد . وهي عند  مالك  في الأشهر عنه مثل فعل المدلجي بابنه .  
وأما   الشافعي  فالدية عنده اثنان فقط : مخففة ومغلظة . فالمخففة دية الخطأ ، والمغلظة دية العمد ودية شبه العمد .  
وأما  أبو حنيفة  فالديات عنده اثنان أيضا : دية الخطأ ، ودية شبه العمد ، وليس عنده دية في العمد ، وإنما الواجب عنده في العمد ما اصطلحا عليه وهو حال عليه غير مؤجل ، وهو معنى قول  مالك  المشهور ; لأنه إذا لم تلزمه الدية عنده إلا باصطلاح فلا معنى لتسميتها دية إلا ما روي عنه أنها تكون مؤجلة كدية الخطأ فهنا يخرج حكمها عن حكم المال المصطلح عليه ، ودية العمد عنده أرباع : خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وهو قول   ابن شهاب  وربيعة  ، والدية المغلظة عنده أثلاثا : ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة ( وهي الحوامل ) ، ولا تكون المغلظة عنده في المشهور إلا في مثل فعل المدلجي بابنه .  
وعند   الشافعي  أنها تكون في شبه العمد أثلاثا أيضا ، وروى ذلك أيضا عن  عمر   وزيد بن ثابت     .  
وقال   أبو ثور     : الدية في العمد إذا عفا ولي الدم أخماسا كدية الخطأ .  
واختلفوا في أسنان الإبل في دية الخطأ ، فقال  مالك  ،   والشافعي     : هي أخماس : عشرون ابنة مخاض ، وعشرون ابنة لبون ، وعشرون ابن لبون ذكرا ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وهو مروي عن   ابن شهاب  وربيعة  ، وبه قال  أبو حنيفة  وأصحابه ( أعني : التخميس ) ، إلا أنهم جعلوا مكان ابن لبون ذكر ابن مخاض ذكرا ، وروي عن   ابن مسعود  الوجهان جميعا .  
 [ ص: 729 ] وروي عن سيدنا  علي  أنه جعلها أرباعا ، أسقط منها الخمس والعشرين بني لبون ، وإليه ذهب   عمر بن عبد العزيز  ، ولا حديث في ذلك مسند ، فدل على الإباحة - والله أعلم - كما قال   أبو عمر بن عبد البر     .  
وخرج   البخاري  ،   والترمذي  عن   ابن مسعود  عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : "  في دية الخطأ عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن مخاض ذكور ، وعشرون بنات لبون وعشرون جذعة ، وعشرون حقة     " واعتل لهذا الحديث  أبو عمر  بأنه روي عن  خشف بن مالك  ، عن   ابن مسعود  وهو مجهول قال : وأحب إلي في ذلك الرواية عن  علي     ; لأنه لم يختلف في ذلك عليه كما اختلف على   ابن مسعود     .  
وخرج  أبو داود  عن   عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده : "  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل : ثلاثون بنت مخاض ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة ، وعشرة بني لبون ذكور     " قال   أبو سليمان الخطابي  هذا الحديث لا أعرف أحدا من الفقهاء المشهورين قال به ، وإنما قال أكثر العلماء إن دية الخطأ أخماس ، وإن كانوا اختلفوا في الأصناف .  
وقد روي أن دية الخطأ مربعة عن بعض العلماء ، وهم   الشعبي  والنخعي  ،   والحسن البصري  ، وهؤلاء جعلوها : خمسا وعشرين جذعة ، وخمسا وعشرين حقة ، وخمسا وعشرين بنات لبون ، وخمسا وعشرين بنات مخاض ، كما روي عن  علي  وخرجه  أبو داود     .  
وإنما صار الجمهور إلى تخميس دية الخطأ : عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون بني مخاض ذكر ، وإن كان لم يتفقوا على بني المخاض لأنها لم تذكر في أسنان فيها ، وقياس من أخذ بحديث التخميس في الخطأ وحديث التربيع في شبه العمد إن ثبت هذا النوع الثالث أن يقول في دية العمد بالتثليث ، كما قد روى ذلك   الشافعي  ، ومن لم يقل بالتثليث شبه العمد بما دونه . فهذا هو مشهور أقاويلهم في الدية التي تكون من الإبل على أهل الإبل .  
وأما أهل الذهب والورق فإنهم اختلفوا أيضا فيما يجب من ذلك عليهم ، فقال  مالك     : على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم ، وقال أهل  العراق      : على أهل الورق عشرة آلاف درهم ، وقال   الشافعي  بمصر      : لا يؤخذ من أهل الذهب ولا من أهل الورق إلا قيمة الإبل بالغة ما بلغت ، وقوله  بالعراق   مثل قول  مالك     .  
وعمدة  مالك  تقويم   عمر بن الخطاب  المائة من الإبل على أهل الذهب بألف دينار ، وعلى أهل الورق باثني عشر ألف درهم .  
وعمدة الحنفية ما رووا أيضا عن  عمر  أنه قوم الدينار بعشرة دراهم ، وإجماعهم على تقويم المثقال بها في الزكاة .  
وأما   الشافعي  فيقول : إن الأصل في الدية إنما هو مائة بعير ، وعمر إنما جعل فيها ألف دينار على أهل الذهب ، واثني عشر ألف درهم على أهل الورق ; لأن ذلك كان قيمة الإبل من الذهب والورق في زمانه ، والحجة له ما روي عن   عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده أنه قال : "  كانت الديات على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمانمائة دينار وثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين . قال : فكان ذلك حتى استخلف  عمر  ، فقام خطيبا ، فقال : إن الإبل قد غلت ، ففرضها  عمر  على أهل الورق اثني عشر ألف      [ ص: 730 ] درهم ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاة ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة ، وترك دية أهل الذمة لم يرفع فيها شيئا     " .  
واحتج بعض الناس  لمالك  لأنه لو كان تقويم عمر بدلا لكان دينا بدين ، لإجماعهم أن الدية في الخطأ مؤجلة لثلاث سنين .  
ومالك  وأبو حنيفة  وجماعة متفقون على أن الدية لا تؤخذ إلا من الإبل أو الذهب أو الورق ، وقال  أبو يوسف  ومحمد بن الحسن  والفقهاء السبعة المدنيون : يوضع على أهل الشاة ألفا شاة ، وعلى أهل البقر مائتا بقرة ، وعلى أهل البرود مائتا حلة ، وعمدتهم حديث   عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده المتقدم ، وما أسنده   أبو بكر بن أبي شيبة  عن  عطاء     : "  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضع الدية على الناس في أموالهم ما كانت على أهل الإبل مائة بعير ، وعلى أهل الشاة ألفا شاة ، وعلى أهل البقر مائتا بقرة ، وعلى أهل البرود مائتا حلة     " ، وما  روي عن   عمر بن عبد العزيز  أنه كتب إلى الأجناد أن الدية كانت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مائة بعير     . قال : فإن كان الذي أصابه من الأعراب فديته من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق ، فإن لم يجد الأعرابي مائة من الإبل فعد لها من الشاة ألف شاة . ولأن أهل العراق أيضا رووا عن  عمر  مثل حديث   عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده نصا .  
وعمدة الفريق الأول أنه لو جاز أن تقوم بالشاة والبقر لجاز أن تقوم بالطعام على أهل الطعام ، وبالخيل على أهل الخيل ، وهذا لا يقول به أحد .  
والنظر في الدية كما قلت هو في نوعها ، وفي مقدارها ، وعلى من تجب ، وفيما تجب ، ومتى تجب ؟ أما نوعها ومقدارها فقد تكلمنا فيه في الذكور الأحرار المسلمين .  
وأما  على من تجب ؟   فلا خلاف بينهم أن دية الخطأ تجب على العاقلة وأنه حكم مخصوص من عموم قوله تعالى : (  ولا تزر وازرة وزر أخرى      ) ومن قوله - عليه الصلاة والسلام -  لأبي زمنة  لولده : "  لا يجني عليك ولا تجني عليه     " .  
وأما دية العمد فجمهورهم على أنها ليست على العاقلة لما  روي عن   ابن عباس  ولا مخالف له من الصحابة أنه قال : " لا تحمل العاقلة عمدا ولا اعترافا ولا صلحا في عمد     " .  
وجمهورهم على أنها لا تحمل من أصاب نفسه خطأ ، وشذ   الأوزاعي  فقال : من ذهب يضرب العدو فقتل نفسه فعلى عاقلته الدية ، وكذلك عندهم في قطع الأعضاء .  وروي عن  عمر  أن رجلا فقأ عين نفسه خطأ ، فقضى له عمر بديتها على عاقلته     .  
واختلفوا في دية شبه العمد ، وفي الدية المغلظة على قولين .  
واختلفوا في  دية ما جناه المجنون والصبي على من تجب   ؟ فقال  مالك  ،  وأبو حنيفة  وجماعة : إنه كله يحمل على العاقلة ، وقال   الشافعي     : عمد الصبي في ماله .  
وسبب اختلافهم تردد فعل الصبي بين العامد والمخطئ ، فمن غلب عليه شبه العمد أوجب الدية في ماله ، ومن غلب عليه شبه الخطأ أوجبها على العاقلة .  
وكذلك اختلفوا إذا اشترك في القتل عامد وصبي ، والذين أوجبوا على العامد القصاص وعلى الصبي      [ ص: 731 ] الدية اختلفوا على من تكون ؟ فقال   الشافعي  على أصله في مال الصبي ، وقال  مالك     : على العاقلة ، وأما  أبو حنيفة  فيرى أن لا قصاص بينهما .  
وأما  متى تجب ؟   فإنهم اتفقوا على أن دية الخطأ مؤجلة في ثلاث سنين ، وأما دية العمد فحالة إلا أن يصطلحا على التأجيل .  
وأما من هم العاقلة ، فإن جمهور العلماء من أهل  الحجاز   اتفقوا على أن العاقلة هي القرابة من قبل الأب ، وهم العصبة دون أهل الديوان ، وتحمل الموالي العقل عند جمهورهم إذا عجزت عنه العصبة ، إلا  داود  فإنه لم ير الموالي عصبة .  
وليس فيما يجب على واحد واحد منهم حد عند  مالك  ، وقال   الشافعي     : على الغني دينار وعلى الفقير نصف دينار ، وهي عند   الشافعي  مرتبة على القرابة بحسب قربهم ، فالأقرب من بني أبيه ، ثم من بني جده ، ثم من بني بني أبيه ، وقال  أبو حنيفة  وأصحابه : العاقلة هم أهل ديوانه إن كان من أهل ديوان .  
وعمدة أهل  الحجاز   أنه تعاقل الناس في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي زمان  أبي بكر  ولم يكن هناك ديوان ، وإنما كان الديوان في زمن   عمر بن الخطاب     .  
واعتمد الكوفيون حديث   جبير بن مطعم  عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : "  لا حلف في الإسلام ، وأيما حلف كان في الجاهلية فلا يزيده الإسلام إلا قوة     " . وبالجملة فتمسكوا في ذلك بنحو تمسكهم في وجوب الولاء للحلفاء . واختلفوا في جناية من لا عصبة له ولا موالي ( وهم السائبة ) إذا جنوا خطأ هل يكون عليه عقل أم لا ؟ ، وإن كان فعلى من يكون ؟ فقال من لم يجعل لهم موالي : ليس على السائبة عقل ، وكذلك من لم يجعل العقل على الموالي ، وهو  داود  وأصحابه . وقال : من جعل ولاءه لمن أعتقه عليه عقله ، وقال : من جعل ولاءه للمسلمين عقله في بيت المال ، ومن قال : إن للسائبة أن يوالي من شاء جعل عقله لمن ولاه ، وكل هذه الأقاويل قد حكيت عن السلف .  
والديات تختلف بحسب اختلاف المودى فيه ، والمؤثر في نقصان الدية هي الأنوثة والكفر والعبودية .  
أما دية المرأة فإنهم اتفقوا على أنها على النصف من دية الرجل في النفس فقط . واختلفوا فيما دون النفس من الشجاج والأعضاء على ما سيأتي القول فيه في ديات الجروح والأعضاء .  
وأما  دية أهل الذمة إذا قتلوا خطأ   ، فإن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال :  
أحدها : ديتهم على النصف من دية المسلم ذكرانهم على النصف من ذكران المسلمين ، ونساؤهم على النصف من نسائهم ، وبه قال  مالك   وعمر بن عبد العزيز  ، وعلى هذا تكون دية جراحهم على النصف من دية المسلمين .  
والقول الثاني : أن ديتهم ثلث دية المسلم ، وبه قال   الشافعي  ، وهو مروي عن   عمر بن الخطاب   وعثمان بن عفان  ، وقال به جماعة من التابعين .  
والقول الثالث : أن ديتهم مثل دية المسلمين ، وبه قال  أبو حنيفة   والثوري  وجماعة ، وهو مروي عن ابن مسعود ، وقد روي عن عمر ،  وعثمان  ، وقال : به جماعة من التابعين .  
 [ ص: 732 ] فعمدة الفريق الأول ما روي عن   عمرو بن شعيب  ، عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : "  دية الكافر على النصف من دية المسلم     "  
وعمدة الحنفية عموم قوله تعالى : (  وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة      ) . ومن السنة ما رواه  معمر  عن   الزهري  قال : دية اليهودي والنصراني وكل ذمي مثل دية المسلم . قال : وكانت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  وأبي بكر  ،  وعمر  ،  وعثمان  ،  وعلي  حتى كان  معاوية  ، فجعل في بيت المال نصفها ، وأعطى أهل المقتول نصفها ، ثم قضى   عمر بن عبد العزيز  بنصف الدية ألغى الذي جعله معاوية في بيت المال ، قال   الزهري     : فلم يقض لي أن أذكر بذلك   عمر بن عبد العزيز  فأخبره أن الدية كانت تامة لأهل الذمة .  
وأما  إذا قتل العبد خطأ أو عمدا على من لا يرى القصاص فيه   ، فقال قوم : عليه قيمته بالغة ما بلغت ، وإن زادت على دية الحر ، وبه قال  مالك  ،   والشافعي  ،  وأبو يوسف  ، وهو قول   سعيد بن المسيب  ،   وعمر بن عبد العزيز  ، وقال  أبو حنيفة  ،  ومحمد     : لا يتجاوز بقيمة العبد الدية ، وقالت طائفة من فقهاء الكوفة : فيه الدية ، ولكن لا يبلغ به دية الحر ينقص منها شيئا .  
وعمدة الحنفية أن الرق حال نقص ، فوجب أن لا تزيد قيمته على دية الحر .  
وعمدة من أوجب فيه الدية ولكن ناقصة عن دية الحر أنه مكلف ناقص ، فوجب أن يكون الحكم ناقصا عن الحر لكن واحدا بالنوع أصله الحد في الزنى والقذف والخمر والطلاق ، ولو قيل فيه إنها تكون على النصف من دية الحر لكان قولا له وجه ( أعني : في دية الخطأ ) ، لكن لم يقل به أحد .  
وعمدة  مالك  أنه مال قد أتلف فوجب فيه القيمة ، أصله سائر الأموال .  
واختلف  في الواجب في العبد على من يجب   ؟ فقال  أبو حنيفة     : هو على عاقلة القاتل ، وهو الأشهر عن   الشافعي  ، وقال  مالك     : هو على القاتل نفسه .  
وعمدة  مالك  تشبيه العبد بالعروض . وعمدة   الشافعي  قياسه على الحر .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					