بسم الله الرحمن الرحيم  
وصلى الله على سيدنا  محمد   وآله وصحبه وسلم تسليما  
كتاب السرقة  
والنظر في هذا الكتاب في حد السرقة ، وفي شروط المسروق الذي يجب به الحد ، وفي صفات السارق الذي يجب عليه الحد ، وفي العقوبة ، وفيما تثبت به هذه الجناية .  
[ تعريف السرقة ]  
فأما  السرقة ، فهي أخذ مال الغير مستترا من غير أن يؤتمن عليه   ، وإنما قلنا هذا لأنهم أجمعوا أنه ليس في الخيانة ولا في الاختلاس قطع إلا   إياس بن معاوية  ، فإنه أوجب في الخلسة القطع ، وذلك مروي عن النبي - عليه الصلاة والسلام - .  
وأوجب أيضا قوم القطع على  من استعار حليا أو متاعا ثم جحده   لمكان حديث المرأة المخزومية المشهور : "  أنها كانت تستعير الحلي ، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطعها لموضع جحودها     " وبه قال  أحمد   [ ص: 757 ] وإسحاق  والحديث حديث  عائشة  قالت : "  كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده ، فأمر النبي - عليه الصلاة والسلام - بقطع يدها ، فأتى  أسامة  أهلها فكلموه ، فكلم  أسامة  النبي - عليه الصلاة والسلام - ، فقال النبي - عليه الصلاة والسلام - : يا  أسامة  لا أراك تتكلم في حد من حدود الله ، ثم قام النبي - عليه الصلاة والسلام - خطيبا فقال : " إنما أهلك من كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق الضعيف قطعوه ، والذي نفسي بيده لو كانت   فاطمة بنت محمد  لقطعتها     " ورد الجمهور هذا الحديث لأنه مخالف للأصول ، وذلك أن المعار مأمون وأنه لم يأخذ بغير إذن فضلا أن يأخذ من حرز ، قالوا : وفي الحديث حذف ، وهو أنها سرقت مع أنها جحدت ، ويدل على ذلك قوله - عليه الصلاة والسلام - : "  إنما أهلك من كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه     " قالوا : وروى هذا الحديث   الليث بن سعد  عن   الزهري  بإسناده ، فقال : فيه : " إن المخزومية سرقت " ، قالوا : وهذا يدل على أنها فعلت الأمرين جميعا الجحد والسرقة .  
وكذلك أجمعوا على أنه ليس على الغاصب ولا على المكابر المغالب قطع إلا أن يكون قاطع طريق شاهرا للسلاح على المسلمين مخيفا للسبيل ، فحكمه حكم المحارب على ما سيأتي في حد المحارب .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					