[ ص: 650 ] بسم الله الرحمن الرحيم  
وصلى الله على سيدنا  محمد   وآله وصحبه وسلم تسليما  
كتاب العارية  
والنظر في العارية في أركانها وأحكامها . [ أركان العارية ]  
وأركانها خمسة : الإعارة ، والمعير ، والمستعير ، والمعار ، والصيغة .  
أما  الإعارة      : فهي فعل خير ومندوب إليه ، وقد شدد فيها قوم من السلف الأول . روي  عن   عبد الله بن عباس   وعبد الله بن مسعود  أنهما قالا في قوله تعالى : (  ويمنعون الماعون      ) أنه متاع البيت الذي يتعاطاه الناس بينهم من الفأس والدلو والحبل والقدر وما أشبه ذلك     .  
وأما المعير : فلا يعتبر فيه إلا لكونه مالكا للعارية إما لرقبتها وإما لمنفعتها ، والأظهر أنها لا تصح من المستعير ( أعني : أن يعيرها ) .  
وأما  العارية   فتكون في الدور والأرضين والحيوان ، وجميع ما يعرف بعينه إذا كانت منفعته مباحة الاستعمال ، ولذلك لا تجوز إباحة الجوار للاستمتاع . ويكره للاستخدام إلا أن تكون ذا محرم .  
وأما  صيغة الإعارة      : فهي كل لفظ يدل على الإذن ، وهي عقد جائز عند   الشافعي  ،  وأبي حنيفة     : أي للمعير أن يسترد عاريته إذا شاء . وقال  مالك  في المشهور : ليس له استرجاعها قبل الانتفاع ، وإن شرط مدة ما لزمته تلك المدة ، وإن لم يشترط مدة لزمته من المدة ما يرى الناس أنه مدة لمثل تلك العارية .  
وسبب الخلاف ما يوجد فيها من شبه العقود اللازمة وغير اللازمة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					