المسألة الثالثة
[ هيئة الجلوس ]
اختلف الفقهاء في ، فقال مالك وأصحابه يفضي بأليتيه إلى الأرض ، وينصب رجله اليمنى ويثني اليسرى ، وجلوس المرأة عنده كجلوس الرجل . هيئة الجلوس
وقال أبو حنيفة وأصحابه : ينصب الرجل اليمنى ويقعد على اليسرى . وفرق بين الجلسة الوسطى والأخيرة ، فقال في الوسطى بمثل قول الشافعي أبي حنيفة ، وفي الأخيرة بمثل قول مالك .
وسبب اختلافهم في ذلك تعارض الآثار ، وذلك أن في ذلك ثلاثة آثار : أحدها : وهو ثابت باتفاق حديث الوارد في وصف صلاته - عليه الصلاة والسلام - وفيه " أبي حميد الساعدي " . والثاني : حديث وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى ، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته ، وفيه " وائل بن حجر " . والثالث : ما رواه أنه كان إذا قعد في الصلاة نصب اليمنى وقعد على اليسرى مالك عن عبد الله بن عمر أنه قال : " إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى ، وتثني اليسرى ، وهو يدخل في المسند لقوله فيه : إنما سنة الصلاة ، وفي روايته عن أنه أراهم الجلوس في التشهد ، فنصب رجله اليمنى ، وثنى اليسرى ، وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه ، ثم قال : أراني هذا القاسم بن محمد عبد الله بن عبد الله بن عمر ، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك ، فذهب مالك مذهب الترجيح لهذا الحديث ، وذهب أبو حنيفة مذهب الترجيح لحديث وائل .
وذهب مذهب الجمع على حديث الشافعي أبي حميد ، وذهب مذهب التخيير ، وقال : هذه الهيئات كلها جائزة وحسن فعلها لثبوتها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو قول حسن ، فإن الأفعال المختلفة أولى أن تحمل على التخيير منها على التعارض ، وإنما يتصور ذلك التعارض أكثر في الفعل مع القول أو في القول مع القول . الطبري