المسألة السادسة  
[  النهوض من السجود      ]  
اختار قوم إذا كان الرجل في وتر من صلاته أن لا ينهض حتى يستوي قاعدا ، واختار آخرون أن ينهض      [ ص: 117 ] من سجوده نفسه ، وبالأول قال   الشافعي  وجماعة ، وبالثاني قال  مالك  وجماعة .  
وسبب الخلاف : أن في ذلك حديثين مختلفين : أحدهما : حديث  مالك بن الحويرث  الثابت "  أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي " فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا  ، وفي حديث  أبي حميد  في صفة صلاته - عليه الصلاة والسلام -  أنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى قام ولم يتورك     " فأخذ بالحديث الأول   الشافعي  ، وأخذ بالثاني  مالك  ، وكذلك اختلفوا  إذا سجد ، هل يضع يديه قبل ركبتيه ، أو ركبتيه قبل يديه   ؟ ومذهب  مالك  وضع الركبتين قبل اليدين .  
وسبب اختلافهم : أن في حديث  ابن حجر  قال : "  رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه ، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه     " ، وعن   أبي هريرة  أن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال : "  إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ، وليضع يديه قبل ركبتيه     " وكان  عبد الله بن عمر  يضع يديه قبل ركبتيه ، وقال بعض أهل الحديث : حديث   وائل بن حجر  أثبت من حديث   أبي هريرة     .  
				
						
						
