الفصل الثاني  
في معرفة شروط الإمامة ، ومن أولى بالتقديم ، وأحكام الإمام الخاصة به  
وفي هذا الفصل مسائل أربع :  
المسألة الأولى  
[  أولى الناس بالإمامة      ]  
اختلفوا فيمن أولى بالإمامة ، فقال  مالك     : يؤم القوم أفقههم لا أقرؤهم ، وبه قال   الشافعي  ، وقال  أبو حنيفة  ،   والثوري  ،  وأحمد     : يؤم القوم أقرؤهم .  
والسبب في هذا الاختلاف : اختلافهم في مفهوم قوله - عليه الصلاة والسلام : - "  يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء ، فأقدمهم إسلاما ، ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه     " وهو حديث متفق على صحته لكن اختلف العلماء في مفهومه ، فمنهم من حمله على ظاهره وهو  أبو حنيفة     .  
ومنهم من فهم من الأقرأ ههنا الأفقه ; لأنه زعم أن الحاجة إلى الفقه في الإمامة أمس من الحاجة إلى القراءة ، وأيضا فإن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه ضرورة ، وذلك بخلاف ما عليه الناس اليوم .  
				
						
						
