المسألة الثانية عشرة من الشروط
[ ] اختلفوا في الموالاة في أفعال الوضوء ، فذهب الموالاة في أفعال الوضوء مالك إلى أن الموالاة فرض مع الذكر ومع القدرة ; ساقطة مع النسيان ومع الذكر عند العذر ما لم يتفاحش التفاوت . وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن الموالاة ليست من واجبات الوضوء .
والسبب في ذلك الاشتراك الذي في الواو أيضا ، وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء المتتابعة المتلاحقة بعضها على بعض ، وقد يعطف بها الأشياء المتراخية بعضها عن بعض . وقد احتج قوم لسقوط الموالاة بما ثبت عنه - عليه الصلاة والسلام - " أنه كان يتوضأ في أول طهوره ويؤخر غسل رجليه إلى آخر الطهر " .
[ ص: 20 ] وقد يدخل الخلاف في هذه المسألة أيضا في الاختلاف في حمل الأفعال على الوجوب أو على الندب ، وإنما فرقمالك بين العمد والنسيان لأن الناسي الأصل فيه في الشرع أنه معفو عنه إلى أن يقوم الدليل على غير ذلك ، لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " " ، وكذلك العذر يظهر من أمر الشرع أن له تأثيرا في التخفيف . رفع عن أمتي الخطأ والنسيان
وقد ذهب قوم إلى أن ، واحتجوا لذلك بالحديث المرفوع ، وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - " التسمية من فروض الوضوء " وهذا الحديث لم يصح عند أهل النقل ، وقد حمله بعضهم على أن المراد به النية ، وبعضهم حمله على الندب فيما أحسب . لا وضوء لمن لم يسم الله
فهذه مشهورات المسائل التي تجري من هذا الباب مجرى الأصول ، وهي كما قلنا متعلقة إما بصفات أفعال هذه الطهارة ، وإما بتحديد مواضعها ، وإما بتعريف شروطها ، وأركانها ، وسائر ما ذكر ، ومما يتعلق بهذا الباب مسح الخفين إذ كان من أفعال الوضوء .