المسألة الخامسة
[ القراءة المسنونة في الجمعة ]
أكثر الفقهاء على أن من سنة قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى لما تكرر ذلك من فعله - عليه الصلاة والسلام - وذلك أنه خرج القراءة في صلاة الجمعة مسلم عن " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبي هريرة " وروى كان يقرأ في الركعة الأولى بالجمعة ، وفي الثانية بإذا جاءك المنافقون مالك سأل الضحاك بن قيس : ماذا كان يقرأ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة قال : " كان يقرأ بهل أتاك حديث الغاشية النعمان بن بشير " واستحب أن مالك العمل على هذا الحديث وإن قرأ عنده بسبح اسم ربك الأعلى كان حسنا ; لأنه مروي عن وأما عمر بن عبد العزيز أبو حنيفة فلم يقف فيها شيئا .
والسبب في اختلافهم : معارضة حال الفعل للقياس ، وذلك أن القياس يوجب أن لا يكون لها سورة راتبة كالحال في سائر الصلوات ، ودليل الفعل يقتضي أن يكون لها سورة راتبة .
وقال القاضي : خرج مسلم عن : " النعمان بن بشير ، وهذا يدل على أنه ليس هناك سورة راتبة وأن الجمعة ليس كان يقرأ بها دائما . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى ، وهل أتاك حديث الغاشية " قال : فإذا اجتمع العيد ، والجمعة في يوم [ ص: 139 ] واحد قرأ بهما في الصلاتين