[ المسألة الثانية ]
[ وجوب الجمعة على من هو خارج المصر ]
وأما وجوب ، فإن قوما قالوا : لا تجب على من خارج المصر ، وقوم قالوا : بل تجب ، وهؤلاء اختلفوا اختلافا كثيرا ، فمنهم من قال : من كان بينه وبين الجمعة مسيرة يوم وجب عليه الإتيان إليها وهو شاذ ، ومنهم من قال : يجب عليه الإتيان إليها على ثلاثة أميال ، ومنهم من قال : يجب عليه الإتيان من حيث يسمع النداء في الأغلب ، وذلك من ثلاثة أميال من موضع النداء ، وهذان القولان عن الجمعة على من هو خارج المصر مالك ، وهذه المسألة ثبتت في شروط الوجوب .
وسبب اختلافهم في هذا الباب اختلاف الآثار ، وذلك أنه ورد أن الناس كانوا يأتون الجمعة من العوالي في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - وذلك ثلاثة أميال من المدينة . وروى أبو داود أن النبي - عليه الصلاة والسلام - [ ص: 140 ] قال : " الجمعة على من سمع النداء " وروي " الجمعة على من آواه الليل إلى أهله " وهو أثر ضعيف .