[ المسألة الثالثة ]
[ التبكير إلى الجمعة ]
وأما اختلافهم في ، وهو قوله - عليه الصلاة والسلام : - " الساعات التي وردت في فضل الرواح " ، فإن من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ، ومن راح في الساعة الثانية ، فكأنما قرب بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة ، فكأنما قرب كبشا ، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ، وجماعة من العلماء اعتقدوا أن هذه الساعات هي ساعات النهار فندبوا إلى الرواح من أول النهار ، وذهب الشافعي مالك إلى أنها أجزاء ساعة واحدة قبل الزوال وبعده ، وقال قوم : هي أجزاء ساعة قبل الزوال وهو الأظهر لوجوب السعي بعد الزوال إلا على مذهب من يرى أن الواجب يدخله الفضيلة .