المسألة الثالثة
[ ] كيفية المسح على الجوربين
وأما نوع محل المسح فإن الفقهاء القائلين بالمسح اتفقوا على جواز المسح على الخفين ، واختلفوا في المسح على الجوربين فأجاز ذلك قوم ومنعه قوم ، وممن منع ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة ، وممن أجاز ذلك أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة وسفيان . الثوري
وسبب اختلافهم : اختلافهم في صحة الآثار الواردة عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه مسح على الجوربين والنعلين . واختلافهم أيضا في : هل يقاس على الخف غيره أم هي عبادة لا يقاس عليها ولا يتعدى بها محلها ؟ فمن لم يصح عنده الحديث أو لم يبلغه ، ومن لم ير القياس على الخف قصر المسح عليه ، ومن صح عنده الأثر ، أو جوز القياس على الخف أجاز المسح على الجوربين ، وهذا الأثر لم يخرجه الشيخان ( أعني البخاري ومسلما ) وصححه الترمذي .
[ ص: 22 ] ولتردد الجوربين المجلدين بين الخف والجورب غير المجلد عن مالك في المسح عليهما روايتان : إحداهما بالمنع والأخرى بالجواز .