الباب السادس من الجملة الثالثة  
في  صلاة المريض      .  
- أجمع العلماء على أن المريض مخاطب بأداء الصلاة ، وأنه يسقط عنه فرض القيام إذا لم يستطعه ويصلي جالسا ، وكذلك يسقط عنه فرض الركوع والسجود إذا لم يستطعهما أو أحدهما ويومئ مكانهما ، واختلفوا فيمن له أن يصلي جالسا ، وفي هيئة الجلوس وفي هيئة الذي لا يقدر على الجلوس ولا على القيام ، فأما من له أن يصلي جالسا فإن قوما قالوا : هذا الذي لا يستطيع القيام أصلا ، وقوم قالوا هو الذي يشق عليه القيام من المرض ، وهو مذهب  مالك     .  
وسبب اختلافهم هو : هل يسقط فرض القيام مع المشقة أو مع عدم القدرة ؟ وليس في ذلك نص ، وأما  صفة الجلوس   فإن قوما قالوا : يجلس متربعا : ( أعني : الجلوس الذي هو بدل من القيام ) وكره   ابن مسعود  الجلوس متربعا ، فمن ذهب إلى التربيع فلا فرق بينه وبين جلوس التشهد ، ومن كرهه فلأنه ليس من جلوس الصلاة .  
وأما صفة صلاة الذي لا يقدر على القيام ولا على الجلوس ، فإن قوما قالوا يصلي مضطجعا ، وقوم قالوا : يصلي كيفما تيسر له ، وقوم قالوا : يصلي مستقبلا رجلاه إلى الكعبة ، وقوم قالوا : إن لم يستطع      [ ص: 151 ] الجلوس صلى على جنبه ، فإن لم يستطع على جنبه صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة على قدر طاقته ، وهو الذي اختاره  ابن المنذر     .  
				
						
						
