المسألة الثانية  
[  المرور بين يدي المصلي      ]  
اختلف العلماء هل يقطع الصلاة مرور شيء بين يدي المصلي إذا صلى لغير سترة أو مر بينه وبين السترة ؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع الصلاة شيء ، وأنه ليس عليه الإعادة ، وذهبت طائفة إلى أنه يقطع الصلاة : المرأة والحمار والكلب الأسود .  
وسبب هذا الخلاف : معارضة القول للفعل ، وذلك أنه خرج  مسلم  عن  أبي ذر  أنه - عليه الصلاة والسلام - قال : "  يقطع الصلاة المرأة ، والحمار ، والكلب الأسود     " ، وخرج  مسلم   والبخاري  عن  عائشة  أنها قالت :    " لقد رأيتني بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معترضة كاعتراض الجنازة ، وهو يصلي     " وروي مثل قول الجمهور عن  علي  ، وعن  أبي  ، ولا خلاف بينهم في كراهية المرور بين يدي المنفرد والإمام إذا صلى لغير سترة أو مر بينه وبين السترة ، ولم يروا بأسا أن يمر خلف السترة ، وكذلك لم يروا بأسا أن يمر بين يدي المأموم لثبوت حديث   ابن عباس  وغيره قال : "  لقد أقبلت راكبا على أتان ، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس ، فمررت بين يدي بعض الصفوف ، فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ، ودخلت في الصف ، فلم ينكر علي ذلك أحد     " وهذا عندهم يجري مجرى المسند ، وفيه نظر .  
وإنما اتفق الجمهور على كراهية المرور بين يدي المصلي ، لما جاء فيه من الوعيد في ذلك ، ولقوله - عليه الصلاة والسلام - فيه    " فليقاتله فإنما هو شيطان     " .  
المسألة الثالثة  
[ النفخ في الصلاة ]  
اختلفوا في  النفخ في الصلاة   على ثلاثة أقوال : فقوم كرهوه ولم يروا الإعادة على من فعله ، وقوم أوجبوا الإعادة على من نفخ ، وقوم فرقوا بين أن يسمع أو لا يسمع .  
وسبب اختلافهم : تردد النفخ بين أن يكون كلاما أو لا يكون كلاما .  
المسألة الرابعة  
[  الضحك في الصلاة      ]  
اتفقوا على أن الضحك يقطع الصلاة ، واختلفوا في التبسم وسبب اختلافهم : تردد التبسم بين أن يلحق بالضحك أو لا يلحق به .  
				
						
						
