المسألة السادسة
[ ] رد السلام في الصلاة
اختلفوا في رد سلام المصلي على من سلم عليه ، فرخصت فيه طائفة منهم ، سعيد بن المسيب والحسن بن أبي الحسن البصري وقتادة ، ومنع ذلك قوم بالقول ، وأجازوا الرد بالإشارة ، وهو مذهب مالك ، ومنع آخرون رده بالقول والإشارة ، وهو مذهب والشافعي النعمان ، وأجاز قوم الرد في نفسه ، وقوم قالوا يرد إذا فرغ من الصلاة .
والسبب في اختلافهم : هل رد السلام نوع من التكلم في الصلاة المنهي عنه أم لا ؟ فمن رأى أنه من نوع الكلام المنهي عنه ، وخصص الأمر برد السلام في قوله تعالى : ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها ) الآية . بأحاديث النهي عن الكلام في الصلاة قال : لا يجوز الرد في الصلاة ، ومن رأى أنه ليس داخلا في الكلام المنهي عنه ، أو خصص أحاديث النهي بالأمر برد السلام أجازه في الصلاة . قال : ومن قال لا يرد ، ولا يشير فقد خالف السنة ، فإنه قد أخبر أبو بكر بن المنذر صهيب . أن النبي - عليه الصلاة والسلام - رد على الذين سلموا عليه ، وهو في الصلاة بإشارة