المسألة الرابعة
[ صفة الخف ]
وأما صفة الخف ، فإنهم اتفقوا على جواز المسح على الخف الصحيح ، واختلفوا في ، فقال المخرق مالك وأصحابه : يمسح عليه إذا كان الخرق يسيرا ، وحدد أبو حنيفة بما يكون الظاهر منه أقل من ثلاثة أصابع . وقال قوم بجواز المسح على الخف المنخرق ما دام يسمى خفا ، وإن تفاحش خرقه ، وممن روي عنه ذلك ، ومنع الثوري أن يكون في مقدم الخف خرق يظهر منه القدم ولو كان يسيرا في أحد القولين عنه . الشافعي
وسبب اختلافهم في ذلك : اختلافهم في انتقال الفرض من الغسل إلى المسح هل هو لموضع الستر ( أعني ستر خف القدمين ) أم هو لموضع المشقة في نوع الخفين ؟ فمن رآه لموضع الستر لم يجز المسح على الخف المنخرق ; لأنه إذا انكشف من القدم شيء انتقل فرضهما من المسح إلى الغسل ، ومن رأى أن العلة في ذلك المشقة لم يعتبر الخرق ما دام يسمى خفا .
وأما التفريق بين الخرق الكثير واليسير فاستحسان ورفع للحرج .
وقال : كانت خفاف الثوري المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخروق كخفاف الناس ، فلو كان في ذلك حظر لورد ونقل عنهم .
قلت : هذه المسألة هي مسكوت عنها ، فلو كان فيها حكم مع عموم الابتلاء به لبينه - صلى الله عليه وسلم - وقد قال تعالى ( لتبين للناس ما نزل إليهم ) .