[ ] وأما حكم القضاء لبعض الصلاة الذي يكون للإمام والمنفرد من قبل النسيان : فإنهم اتفقوا على أن ما كان منها ركنا فهو يقضى - أعني فريضة - ، وأنه ليس يجزي منه إلا الإتيان به ، وفيه مسائل اختلفوا فيها ، بعضهم أوجب فيها القضاء ، وبعضهم أوجب فيها الإعادة . قضاء بعض الصلاة بسبب النسيان
مثل من نسي أربع سجدات من أربع ركعات ، سجدة من كل ركعة ، فإن قوما قالوا : يصلح الرابعة بأن يسجد لها ، ويبطل ما قبلها من الركعات ثم يأتي بها ، وهو قول مالك . وقوم قالوا : تبطل الصلاة بأسرها ويلزمه الإعادة ، وهي إحدى الروايتين عن . وقوم قالوا : يأتي بأربع سجدات متوالية وتكمل بها صلاته ، وبه قال أحمد بن حنبل أبو حنيفة والثوري . وقوم قالوا : يصلح الرابعة ويعتد بسجدتين ، وهو مذهب والأوزاعي . الشافعي
وسبب الخلاف في هذا : مراعاة الترتيب ، فمن راعاه في الركعات والسجدات أبطل الصلاة ، ومن راعاه في السجدات أبطل الركعات ما عدا الأخيرة ، قياسا على قضاء ما فات المأموم من صلاة الإمام . ومن لم يراع الترتيب أجاز سجودها معا في ركعة واحدة ، ولاسيما إذا اعتقد أن الترتيب ليس هو واجبا في الفعل المكرر في كل ركعة - أعني السجود - ، وذلك أن كل ركعة تشتمل على قيام وانحناء وسجود ، والسجود مكرر ، فزعم أصحاب أبي حنيفة أن السجود لما كان مكررا لم يجب أن يراعي فيه التكرير في الترتيب .
ومن هذا الجنس اختلاف أصحاب مالك فيمن نسي قراءة أم القرآن من الركعة الأولى فقيل : لا يعتد بالركعة ويقضيها ، وقيل : يعيد الصلاة ، وقيل : يسجد للسهو وصلاته تامة . وفروع هذا الباب كثيرة ، وكلها غير منطوق به ، وليس قصدنا هاهنا إلا ما يجري مجرى الأصول .