الفصل الرابع .  
[ في صفة سجود السهو ]  
وأما  صفة سجود السهو      : فإنهم اختلفوا في ذلك : فرأى  مالك  أن حكم سجدتي السهو إذا كانت بعد السلام أن يتشهد فيها ويسلم منها ، وبه قال  أبو حنيفة  لأن السجود كله عنده بعد السلام ، وإذا كانت قبل السلام أن يتشهد لها فقط ، وأن السلام من الصلاة هو سلام منها ، وبه قال   الشافعي  إذا كان السجود كله عنده قبل السلام ، وقد روي عن  مالك  أنه لا يتشهد للتي قبل السلام ، وبه قال جماعة .  
قال  أبو عمر     : أما السلام من التي بعد السلام فثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأما التشهد فلا أحفظه من وجه ثابت .  
وسبب هذا الاختلاف : هو اختلافهم في تصحيح ما ورد من ذلك في حديث   ابن مسعود     - أعني : من  أنه - عليه الصلاة والسلام - " تشهد ثم سلم     " - ، وتشبيه سجدتي السهو بالسجدتين الأخيرتين من الصلاة . فمن شبهها بها لم يوجب لها التشهد ، وبخاصة إذا كانت في نفس الصلاة . وقال   أبو بكر بن المنذر     : اختلف العلماء في هذه المسألة على ستة أقوال :  
فقالت طائفة : لا تشهد فيها ولا تسليم ، وبه قال   أنس بن مالك  والحسن  وعطاء     .  
وقال قوم مقابل هذا وهو : أن فيها تشهدا وتسليما .  
 [ ص: 166 ] وقال قوم : فيها تشهد فقط دون تسليم ، وبه قال  الحكم  وحماد  والنخعي     .  
وقال قوم مقابل هذا وهو : أن فيها تسليما وليس فيها تشهد ، وهو قول   ابن سيرين     .  
والقول الخامس : إن شاء تشهد وسلم ، وإن شاء لم يفعل ، وروي ذلك عن  عطاء     .  
والسادس : قول   أحمد بن حنبل     : إنه إن سجد بعد السلام تشهد ، وإن سجد قبل السلام لم يتشهد ، وهو الذي حكيناه نحن عن  مالك     . قال  أبو بكر  قد ثبت : "  أنه - صلى الله عليه وسلم - كبر فيها أربع تكبيرات وأنه سلم     " . وفي ثبوت تشهده فيها نظر .  
				
						
						
