الفصل الخامس .  
[ في معرفة  من يجب عليه سجود السهو      ]  
اتفقوا على أن سجود السهو من سنة المنفرد والإمام . واختلفوا في المأموم يسهو وراء الإمام هل عليه سجود أم لا ؟ فذهب الجمهور إلى أن الإمام يحمل عنه السهو ، وشذ مكحول فألزمه السجود في خاصة نفسه .  
وسبب اختلافهم : اختلافهم فيما يحمل الإمام من الأركان عن المأموم وما لا يحمله .  
واتفقوا على أن الإمام إذا سها أن المأموم يتبعه في سجود السهو وإن لم يتبعه في سهوه .  
واختلفوا متى يسجد المأموم إذا فاته مع الإمام بعض الصلاة وعلى الإمام سجود سهو : فقال قوم : يسجد مع الإمام ، ثم يقوم لقضاء ما عليه ، وسواء كان سجوده قبل السلام أو بعده ، وبه قال  عطاء  والحسن  والنخعي   والشعبي  وأحمد   وأبو ثور  وأصحاب الرأي .  
وقال قوم : يقضي ثم يسجد ، وبه قال   ابن سيرين  وإسحاق     .  
وقال قوم : إذا سجد قبل التسليم سجدهما معه ، وإن سجد بعد التسليم سجدهما بعد أن يقضي ، وبه قال  مالك  والليث   والأوزاعي     .  
وقال قوم : يسجدهما مع الإمام ، ثم يسجدهما ثانية بعد القضاء ، وبه قال   الشافعي     .  
وسبب اختلافهم : اختلافهم أي أولى وأخلق أن يتبعه : في السجود مصاحبا له ، أو في آخر صلاته ، فكأنهم اتفقوا على أن الاتباع واجب لقوله - عليه الصلاة والسلام - : "  إنما جعل الإمام ليؤتم به     " .  
واختلفوا هل موضعها للمأموم هو موضع السجود - أعني : في آخر الصلاة - ؟ أو موضعها هو وقت سجود الإمام ؟ فمن آثر مقارنة فعله لفعل الإمام على موضع السجود ، ورأى ذلك شرطا في الاتباع - أعني : أن يكون فعلهما واحدا حقا - قال : يسجد مع الإمام وإن لم يأت بها في موضع السجود . ومن آثر موضع السجود قال : يؤخرها إلى آخر الصلاة . ومن أوجب عليه الأمرين أوجب عليه السجود مرتين وهو ضعيف .  
				
						
						
