[ ص: 172 ] [ إعادة الوتر ]
وذهب أكثر العلماء إلى أن أنه لا يوتر ثانية ، لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " المرء إذا أوتر ثم نام فقام يتنفل " . خرج ذلك لا وتران في ليلة أبو داود ، وذهب بعضهم إلى أنه يشفع الوتر الأول بأن يضيف إليه ركعة ثانية ، ويوتر أخرى بعد التنفل شفعا ، وهي المسألة التي يعرفونها بنقض الوتر ، وفيه ضعف من وجهين :
أحدهما : أن الوتر ليس ينقلب إلى النفل بتشفيعه .
والثاني : أن التنفل بواحدة غير معروف من الشرع .
وتجويز هذا ولا تجويزه هو سبب الخلاف في ذلك : فمن راعى من الوتر المعنى المعقول وهو ضد الشفع قال : ينقلب شفعا إذا أضيف إليه ركعة ثانية . ومن راعى منه المعنى الشرعي قال : ليس ينقلب شفعا لأن الشفع نفل والوتر سنة مؤكدة أو واجبة .