الباب التاسع  
في سجود القرآن  
والكلام في هذا الباب ينحصر في خمسة فصول : في حكم السجود ، وفي عدد السجدات التي لها عزائم - أعني : التي يسجد لها - ، وفي الأوقات التي يسجد لها ، وعلى من يجب السجود ، وفي صفة السجود .  
[ الفصل الأول ]  
[ حكم سجود التلاوة ]  
فأما  حكم سجود التلاوة      : فإن   أبا حنيفة  وأصحابه قالوا : هو واجب ، وقال  مالك   والشافعي     : هو مسنون وليس بواجب .  
وسبب الخلاف : اختلافهم في مفهوم الأوامر بالسجود ، والأخبار التي معناها معنى الأوامر بالسجود ، مثل قوله تعالى : (  إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا      ) هل هي محمولة على الوجوب ، أو على الندب :  فأبو حنيفة  حملها على ظاهرها من الوجوب ،  ومالك   والشافعي  اتبعا في مفهومها الصحابة إذ كانوا هم أقعد بفهم الأوامر الشرعية ، وذلك أنه لما ثبت :  أن   عمر بن الخطاب  قرأ السجدة يوم الجمعة ، فنزل وسجد ، وسجد الناس فلما كان في الجمعة الثانية وقرأها ، وتهيأ الناس للسجود فقال : على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء  ، قالوا : وهذا بمحضر الصحابة ، فلم ينقل عن أحد منهم خلاف ، وهم أفهم بمغزى الشرع ، وهذا إنما يحتج به من يرى قول الصحابي - إذا لم يكن له مخالف - حجة .  
وقد احتج أصحاب   الشافعي  في ذلك بحديث   زيد بن ثابت  أنه قال :    " كنت أقرأ القرآن على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقرأت سورة النجم فلم يسجد ولم نسجد     " .  
 [ ص: 186 ] وكذلك أيضا يحتج لهؤلاء بما روي  عنه - عليه الصلاة والسلام - : " أنه لم يسجد في المفصل     " . وبما روي : "  أنه سجد فيها     " . لأن وجه الجمع بين ذلك يقتضي أن لا يكون السجود واجبا ، وذلك بأن يكون كل واحد منهم حدث بما رأى ، ومن قال : إنه سجد ، ومن قال إنه لم يسجد .  
وأما  أبو حنيفة  فتمسك في ذلك بأن الأصل هو حمل الأوامر على الوجوب والأخبار التي تتنزل منزلة الأوامر .  
وقد قال  أبو المعالي     : إن احتجاج  أبي حنيفة  بالأوامر الواردة بالسجود في ذلك لا معنى له ، فإن إيجاب السجود مطلقا ليس يقتضي وجوبه مقيدا وهو عند القراءة - أعني : قراءة آية السجود - قال : ولو كان الأمر كما زعم  أبو حنيفة  لكانت الصلاة تجب عند قراءة الآية التي فيها الأمر بالصلاة ، وإذا لم يجب ذلك فليس يجب السجود عند قراءة الآية التي فيها الأمر بالسجود من الأمر بالسجود .  
ولأبي حنيفة  أن يقول : قد أجمع المسلمون على أن الأخبار الواردة في السجود عند تلاوة القرآن هي بمعنى الأمر وذلك في أكثر المواضع ، وإذا كان ذلك كذلك فقد ورد الأمر بالسجود مقيدا بالتلاوة - أعني : عند التلاوة - ، وورد الأمر به مطلقا فوجب حمل المطلق على المقيد ، وليس الأمر في ذلك بالسجود كالأمر بالصلاة ، فإن الصلاة قيد وجوبها بقيود أخر ، وأيضا فإن النبي - عليه الصلاة والسلام - قد سجد فيها . فبين لنا بذلك معنى الأمر بالسجود الوارد فيها - أعني : أنه عند التلاوة - ، فوجب أن يحمل مقتضى الأمر في الوجوب عليه .  
				
						
						
