[ الفصل الرابع ]  
[  على من يتوجه سجود التلاوة      ]  
وأما على من يتوجه حكمها ؟ فأجمعوا على أنه يتوجه على القارئ في صلاة كان أو في غير صلاة .  
واختلفوا في السامع هل عليه سجود أم لا ؟ فقال  أبو حنيفة     : عليه السجود ، ولم يفرق بين الرجل والمرأة . وقال  مالك     :  يسجد السامع بشرطين : أحدهما إذا كان قعد ليسمع القرآن ، والآخر أن يكون القارئ يسجد   ، وهو مع هذا ممن يصح أن يكون إماما للسامع . وروى  ابن القاسم  عن  مالك  أنه يسجد السامع ، وإن كان القارئ ممن لا يصلح للإمامة إذا جلس إليه .  
				
						
						
