المسألة الثانية  
[  هل فوق النصاب قدر لا تزيد الزكاة بزيادته ؟      ]  
وأما اختلافهم فيما زاد على النصاب فيها : فإن الجمهور قالوا : إن ما زاد على مائتي درهم من الوزن ففيه بحساب ذلك - أعني : ربع العشر - وممن قال بهذا القول  مالك   والشافعي  وأبو يوسف  ومحمد  صاحبا  أبي حنيفة   وأحمد بن حنبل  وجماعة .  
وقالت طائفة من أهل العلم أكثرهم العراق : لا شيء فيما زاد على المائتي درهم حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما ، فإذا بلغتها كان فيها ربع عشرها وذلك درهم ، وبهذا القول قال  أبو حنيفة  وزفر  وطائفة من أصحابهما .  
وسبب اختلافهم : اختلافهم في تصحيح حديث  الحسن بن عمارة  ، ومعارضة دليل الخطاب له ، وترددهما بين أصلين في هذا الباب مختلفين في هذا الحكم ، وهي : الماشية والحبوب .  
 [ ص: 215 ] أما حديث  الحسن بن عمارة  فإنه رواه عن  أبي إسحاق  عن  عاصم بن ضمرة  عن  علي  عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "  قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق ، فهاتوا من الرقة ربع العشر من كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ومن كل عشرين دينارا نصف دينار ، وليس في مائتي درهم شيء حتى يحول عليها الحول ففيها خمسة دراهم ، فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم ، وفي كل أربعة دنانير تزيد على العشرين دينارا درهم حتى تبلغ أربعين دينارا ، ففي كل أربعين دينار ، وفي كل أربعة وعشرين نصف دينار ودرهم     " .  
وأما دليل الخطاب المعارض له ، فقوله - عليه الصلاة والسلام - : "  ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة     " . ومفهومه أن فيما زاد على ذلك الصدقة قل أو كثر .  
وأما ترددهما بين الأصلين اللذين هما الماشية والحبوب : فإن النص على الأوقاص ورد في الماشية . وأجمعوا على أنه لا أوقاص في الحبوب ، فمن شبه الفضة والذهب بالماشية قال : فيهما الأوقاص ، ومن شبههما بالحبوب قال : لا وقص .  
				
						
						
