[ المسألة الرابعة ]
[ هل من شرط النصاب أن يكون المالك واحدا ؟ ]
وأما المسألة الرابعة : فإن عند مالك وأبي حنيفة أن الشريكين ليس يجب على أحدهما زكاة حتى يكون لكل واحد منهما نصاب . وعند أن الشافعي حكمه حكم مال رجل واحد . المال المشترك
وسبب اختلافهم : الإجماع الذي في قوله - عليه الصلاة والسلام - : " " . فإن هذا القدر يمكن أن يفهم منه إنما يخصه هذا الحكم إذا كان لمالك واحد فقط ، ويمكن أن يفهم منه أنه يخصه هذا الحكم كان لمالك واحد أو أكثر من مالك واحد ، إلا أنه لما كان مفهوم اشتراط النصاب إنما هو الرفق فواجب أن يكون النصاب من شرطه أن يكون لمالك واحد ، وهو الأظهر - والله أعلم - . ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة كأنه شبه الشركة بالخلطة ، ولكن تأثير الخلطة في الزكاة غير متفق عليه على ما سيأتي بعد . والشافعي