[ 4 - إلقاء التفث وإزالة الشعر ]  
وأما الممنوع الرابع : وهو إلقاء التفث وإزالة الشعر وقتل القمل ، ولكن اتفقوا على أنه يجوز له غسل رأسه من الجنابة ، واختلفوا في كراهية غسله من غير الجنابة ، فقال الجمهور : لا بأس بغسله رأسه . وقال  مالك     : بكراهية ذلك .  
وعمدته : " أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام " .  
 [ ص: 274 ] وعمدة الجمهور ما رواه  مالك  عن   عبد الله بن جبير     : " أن   ابن عباس   والمسور بن مخرمة  اختلفا بالأبواء ، فقال  عبد الله     :  يغسل المحرم رأسه   ، وقال   المسور بن مخرمة     : لا يغسل المحرم رأسه ، قال : فأرسلني   عبد الله بن عباس  إلى   أبي أيوب الأنصاري  قال : فوجدته يغتسل بين القرنين وهو مستتر بثوب ، فسلمت عليه فقال :  من هذا ؟ فقلت   عبد الله بن جبير  أرسلني إليك   عبد الله بن عباس  أسألك كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسل رأسه وهو محرم ، فوضع أبو أيوب يده على الثوب فتطأطأ حتى بدا لي رأسه ثم قال لأنسان يصب عليه : أصبب ، فصب على رأسه ، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل     "   . وكان  عمر  يغسل رأسه وهو محرم ويقول : " ما يزيده الماء إلا شعثا "  رواه  مالك  في الموطإ .  
وحمل  مالك  حديث  أبي أيوب  على غسل الجنابة ، والحجة له إجماعهم على أن المحرم ممنوع من قتل القمل ونتف الشعر وإلقاء التفث - وهو الوسخ - ، والغاسل رأسه هو إما أن يفعل هذه كلها أو بعضها .  
واتفقوا على منع غسله رأسه بالخطمي . وقال  مالك  وأبو حنيفة     : إن فعل ذلك افتدى . وقال   أبو ثور  وغيره : لا شيء عليه .  
واختلفوا في الحمام : فكان  مالك  يكره ذلك ، ويرى أن على من دخله الفدية . وقال  أبو حنيفة   والشافعي   والثوري  وداود     : لا بأس بذلك .  
وروي عن   ابن عباس  دخول الحمام وهو محرم   من طريقين ، والأحسن أن يكره دخوله ؛ لأن المحرم منهي عن إلقاء التفث .  
				
						
						
