[ 6 - نكاح المحرم ]
واختلفوا في : فقال نكاح المحرم مالك والشافعي والليث : لا ينكح المحرم ولا ينكح ، فإن نكح فالنكاح باطل ، وهو قول والأوزاعي عمر وعلي بن أبي طالب وابن عمر . وقال وزيد بن ثابت أبو حنيفة : لا بأس بأن ينكح المحرم أو أن ينكح . والثوري
والسبب في اختلافهم : اختلاف الآثار في ذلك فأحدها ما رواه مالك من حديث عثمان بن عفان أنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب " .
والحديث المعارض لهذا حديث : " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكح ميمونة وهو محرم " . خرجه أهل الصحاح ، إلا أنه عارضته آثار كثيرة عن ميمونة : " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهو حلال " . رويت عنها من طرق شتى عن أبي رافع وعن سليمان بن يسار وهو مولاها ، وعن زيد بن الأصم . ابن عباس
ويمكن الجمع بين الحديثين بأن يحمل الواحد على الكراهية والثاني على الجواز .
فهذه هي مشهورات ما يحرم على المحرم ، وأما متى يحل فسنذكره عند ذكرنا أفعال الحج ، وذلك أن المعتمر يحل إذا طاف وسعى وحلق . واختلفوا في الحاج على ما سيأتي بعد . وإذ قد قلنا في تروك المحرم فلنقل في أفعاله .