[ القول في الإفراد ]
ما تعرى من هذه الصفات ، وهو أن لا يكون متمتعا ولا قارنا بل أن يهل بالحج فقط . وأما الإفراد فهو
وقد اختلف العلماء أي أفضل هل الإفراد أو القران أو التمتع ؟ .
والسبب في اختلافهم : اختلافهم فيما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذلك ، وذلك أنه روي عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه كان مفردا ، وروي أنه تمتع ، وروي عنه أنه كان قارنا ، فاختار مالك الإفراد ، واعتمد في ذلك على ما روي عن عائشة أنها قالت : " " . ورواه عن خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام حجة الوداع ، فمنا من أهل بعمرة ، ومنا من أهل بحج وعمرة ، وأهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج عائشة من طرق كثيرة . قال : وروي الإفراد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أبو عمر بن عبد البر جابر بن عبد الله من طرق شتى متواترة صحاح ، وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وجابر .
والذين رأوا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان متمتعا احتجوا بما رواه الليث عن عقيل عن عن ابن شهاب الزهري سالم عن قال : " ابن عمر " . وهو مذهب تمتع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عام حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى وساق الهدي معه من ذي الحليفة عبد الله بن عمر وابن عباس وابن الزبير . واختلف عن عائشة في التمتع والإفراد . واعتمد من رأى أنه - عليه الصلاة والسلام - كان قارنا أحاديث كثيرة ، منها : حديث عن ابن عباس قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول وهو بوادي العقيق : " عمر بن الخطاب " خرجه أتاني الليلة آت من ربي فقال : أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة . البخاري
وحديث قال : " شهدت مروان بن الحكم عثمان وعليا وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما ، فلما رأى ذلك علي أهل بهما : لبيك بعمرة وحجة ، وقال : ما كنت لأدع سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقول أحد " خرجه . البخاري
[ ص: 279 ] وحديث أنس خرجه أيضا قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " البخاري " . لبيك عمرة وحجة
وحديث مالك عن عن ابن شهاب عروة عن عائشة قالت : " " . واحتجوا فقالوا : ومعلوم أنه كان معه - صلى الله عليه وسلم - هدي ، ويبعد أن يأمر بالقران من معه هدي ، ويكون معه هدي ولا يكون قارنا . خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة ، ثم قال رسول الله : من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا
وحديث مالك أيضا عن نافع عن عمر عن حفصة عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال : " " . إني قلدت هديي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أنحر هديي
وقال أحمد : لا أشك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان قارنا ، والتمتع أحب إلي ، واحتج في اختياره التمتع بقوله - عليه الصلاة والسلام - : " لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة " .
واحتج من طريق المعنى من رأى أن الإفراد الأفضل أن التمتع والقران رخصة ولذلك وجب فيهما الدم .
وإذ قلنا في وجوب هذا النسك ، وعلى من يجب ، وما شروط وجوبه ، ومتى يجب ، وفي أي وقت يجب ، ومن أي مكان يجب ، وقلنا بعد ذلك فيما يجتنبه المحرم بما هو محرم ، ثم قلنا أيضا في أنواع هذا النسك يجب أن نقول في أول أفعال الحاج أو المعتمر ، وهو الإحرام .