4 - القول في ترتيبه  
وأما ترتيبه : فإن جمهور العلماء اتفقوا على أن  السعي إنما يكون بعد الطواف   ، وأن من سعى قبل أن يطوف بالبيت يرجع فيطوف وإن خرج عن  مكة   ، فإن جهل ذلك حتى أصاب النساء في العمرة أو في الحج كان عليه حج قابل والهدي أو عمرة أخرى . وقال   الثوري     : إن فعل ذلك فلا شيء عليه . وقال  أبو حنيفة     : إذا خرج من  مكة   فليس عليه أن يعود ، وعليه دم .  
فهذا هو القول في حكم السعي وصفته وشروطه المشهورة وترتيبه .  
				
						
						
