المسألة الخامسة
[ أكل ما مسته النار ]
اختلف الصدر الأول في إيجاب لاختلاف الآثار الواردة في ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، واتفق جمهور فقهاء الأمصار بعد الصدر الأول على سقوطه ، إذ صح عندهم أنه عمل الخلفاء الأربعة ، ولما ورد من حديث الوضوء من أكل ما مسته النار جابر أنه قال : " " خرجه كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء [ ص: 38 ] مما مست النار أبو داود . ولكن ذهب قوم من أهل الحديث أحمد وإسحاق ، وطائفة غيرهم أن الوضوء يجب فقط من أكل لحم الجزور لثبوت الحديث الوارد بذلك عنه ، عليه الصلاة والسلام .