الباب الخامس
وهو معرفة الأفعال التي تشترط هذه الطهارة في فعلها .
[ 1 - الصلاة ]
- والأصل في هذا الباب قوله تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ) الآية ، وقوله - عليه الصلاة والسلام - : " " فاتفق المسلمون على أن لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول لمكان هذا ، وإن كانوا اختلفوا هل هي شرط من شروط الصحة أو من شروط الوجوب ، ولم يختلفوا أن ذلك شرط في جميع الصلوات إلا في صلاة الجنازة ، وفي السجود ( أعني سجود التلاوة ) فإن فيه خلافا شاذا . الطهارة شرط من شروط الصلاة
والسبب في ذلك الاحتمال العارض في انطلاق اسم الصلاة على الصلاة على الجنائز وعلى السجود ، فمن ذهب إلى أن اسم الصلاة ينطلق على صلاة الجنائز وعلى السجود نفسه - وهم الجمهور - اشترط هذه الطهارة فيهما . ومن ذهب إلى أنه لا ينطلق عليهما إذ كانت صلاة الجنائز ليس فيها ركوع ولا سجود ، وكان السجود أيضا ليس فيه قيام ولا ركوع لم يشترطوا هذه الطهارة فيهما ، [ ص: 39 ] ويتعلق بهذا الباب مع هذه المسألة أربع مسائل :