المسألة الرابعة
اختلفوا في على ثلاثة أقوال : قول القائل : أقسم أو أشهد إن كان كذا وكذا ، هل هو يمين أم لا ؟
فقيل : إنه ليس بيمين ، وهو أحد قولي . الشافعي
وقيل : إنها أيمان ضد القول الأول ، وبه قال أبو حنيفة .
وقيل : إن أراد الله بها فهو يمين ، وإن لم يرد الله بها فليست بيمين ، وهو مذهب مالك .
وسبب اختلافهم هو : هل المراعى اعتبار صيغة اللفظ ، أو اعتبار مفهومه بالعادة ، أو اعتبار النية ؟ فمن اعتبر صيغة اللفظ قال : ليست بيمين ، إذ لم يكن هنالك نطق بمقسوم به .
ومن اعتبر صيغة اللفظ بالعادة قال : هي يمين ، وفي اللفظ محذوف ولا بد ، وهو الله تعالى .
ومن لم يعتبر هذين الأمرين ، واعتبر النية إذ كان اللفظ صالحا للأمرين فرق في ذلك ، كما تقدم .