وأما اختلافهم في ؟ فإن فيه اختلافا كثيرا ، لكن نشير نحن [ ص: 349 ] من ذلك إلى مشهورات المسائل في ذلك ، وهي التي تتعلق أكثر ذلك بالنطق الشرعي على عادتنا في هذا الكتاب ، وفي ذلك مسائل خمس : ماذا يلزم في نذر نذر من النذور وأحكام ذلك
المسألة الأولى
[ الواجب في النذر المطلق ]
اختلفوا في الذي ليس يعين فيه الناذر شيئا سوى أن يقول : لله علي نذر ، فقال كثير من العلماء : في ذلك كفارة يمين لا غير . وقال قوم : بل فيه كفارة الظهار . وقال قوم : أقل ما ينطلق عليه الاسم من القرب : صيام يوم أو صلاة ركعتين . الواجب في النذر المطلق
وإنما صار الجمهور لوجوب كفارة اليمين فيه ، للثابت من حديث أنه عليه الصلاة والسلام قال : " عقبة بن عامر " خرجه كفارة النذر كفارة يمين مسلم .
وأما من قال : صيام يوم ، أو صلاة ركعتين ; فإنما ذهب مذهب من يرى أن المجزئ أقل ما ينطلق عليه الاسم ، وصلاة ركعتين أو صيام يوم أقل ما ينطلق عليه اسم النذر .
وأما من قال : فيه كفارة الظهار ; فخارج عن القياس والسماع .