وهذا الكتاب في أصوله أربعة أبواب :
الباب الأول : في حكم الضحايا ومن المخاطب بها ؟ .
الباب الثاني : في أنواع الضحايا وصفاتها وأسنانها وعددها .
الباب الثالث : في أحكام الذبح .
الباب الرابع : في أحكام لحوم الضحايا .
الباب الأول في ؟ حكم الضحايا ، ومن المخاطب بها
- اختلف العلماء في الأضحية : هل هي واجبة أم هي سنة ؟ فذهب مالك إلى أنها من السنن المؤكدة ، ورخص والشافعي مالك للحاج في تركها بمنى ، ولم يفرق في ذلك بين الحاج وغيره . وقال الشافعي أبو حنيفة : الضحية واجبة على المقيمين في الأمصار الموسرين ، ولا تجب على المسافرين ، وخالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد فقالا : إنها ليست بواجبة ، وروي عن مالك مثل قول أبي حنيفة . وسبب اختلافهم شيئان :
أحدهما : هل فعله عليه الصلاة والسلام في ذلك محمول على الوجوب أو على الندب ، وذلك أنه لم يترك صلى الله عليه وسلم الضحية قط فيما روي عنه حتى في السفر على ما جاء في حديث قال : ثوبان أصلح لحم هذه الضحية ، قال : فلم أزل أطعمه منها حتى قدم ثوبان المدينة " . " ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحيته ثم قال : يا
والسبب الثاني : اختلافهم في مفهوم الأحاديث الواردة في أحكام الضحايا ، وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أنه قال : أم سلمة " . قالوا : فقوله : " " إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره شيئا ، ولا من أظفاره " فيه دليل على أن الضحية ليست [ ص: 353 ] بواجبة . ولما أمر عليه الصلاة والسلام إذا أراد أحدكم أن يضحي أبي بردة بإعادة أضحيته إذ ذبح قبل الصلاة فهم قوم من ذلك الوجوب ، ومذهب أن لا وجوب . ابن عباس
قال عكرمة : بعثني بدرهمين أشتري بهما لحما وقال : من لقيت فقل له : هذه ضحية ابن عباس . ابن عباس
وروي عن بلال أنه ضحى بديك ، وكل حديث ليس بوارد في الغرض الذي يحتج فيه به فالاحتجاج به ضعيف .
واختلفوا ، والحديث بذلك ثابت . هل يلزم الذي يريد التضحية أن لا يأخذ من العشر الأول من شعره وأظفاره