الباب الرابع في  أحكام لحوم الضحايا      .  
واتفقوا على أن المضحي مأمور أن يأكل من لحم أضحيته ويتصدق ، لقوله تعالى : (  فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير      ) . وقوله تعالى : (  وأطعموا القانع والمعتر      ) ولقوله صلى الله عليه وسلم في الضحايا :    " كلوا وتصدقوا وادخروا     " .  
واختلف مذهب  مالك  هل يؤمر بالأكل والصدقة معا ، أم هو مخير بين أن يفعل أحد الأمرين ؟ ( أعني : أن يأكل الكل أو يتصدق بالكل ) ؟ وقال   ابن المواز     : له أن يفعل أحد الأمرين . واستحب كثير من العلماء أن يقسمها أثلاثا : ثلثا للادخار ، وثلثا للصدقة ، وثلثا للأكل ، لقوله عليه الصلاة والسلام :    " فكلوا وتصدقوا وادخروا     " . وقال  عبد الوهاب  في الأكل إنه ليس بواجب في المذاهب خلافا لقوم أوجبوا ذلك ، وأظن أهل الظاهر يوجبون تجزئة لحوم الضحايا إلى الأقسام الثلاثة التي يتضمنها الحديث .  
والعلماء متفقون فيما علمت أنه لا يجوز بيع لحمها ، واختلفوا في  جلدها وشعرها وما عدا ذلك مما ينتفع به منها   ، فقال الجمهور : لا يجوز بيعه . وقال  أبو حنيفة     : يجوز بيعه بغير الدراهم والدنانير ( أي بالعروض ) . وقال  عطاء     : يجوز بكل شيء دراهم ودنانير وغير ذلك .  
وإنما فرق  أبو حنيفة  بين الدراهم وغيرها ، لأنه رأى أن المعاوضة بالعروض هي من باب الانتفاع ، لإجماعهم على أنه يجوز أن ينتفع به .  
وهذا القدر كاف في قواعد هذا الكتاب والحمد لله .  
				
						
						
