المسألة الرابعة  
[ هل ذكاة الجنين ذكاة أمه ؟ ] واختلفوا  هل تعمل ذكاة الأم في جنينها أم ليس تعمل فيه ; وإنما هو ميتة      ( أعني : إذا خرج منها بعد ذبح الأم ) فذهب جمهور العلماء إلى أن ذكاة الأم ذكاة لجنينها ، وبه قال  مالك  ،   والشافعي     . وقال  أبو حنيفة     : إن خرج حيا ذبح وأكل ، وإن خرج ميتا فهو ميتة .      [ ص: 364 ] والذين قالوا : إن ذكاة الأم ذكاة له ، بعضهم اشترط في ذلك تمام خلقته ونبات شعره ، وبه قال  مالك     . وبعضهم لم يشترط ذلك ، وبه قال   الشافعي     .  
وسبب اختلافهم : اختلافهم في صحة الأثر المروي في ذلك من حديث   أبي سعيد الخدري  مع مخالفته للأصول ، وحديث  أبي سعيد  هو : قال : "  سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البقرة أو الناقة أو الشاة ينحرها أحدنا فنجد في بطنها جنينا أنأكله أو نلقيه ؟ فقال : كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه     " . وخرج مثله  الترمذي  ،  وأبو داود  عن  جابر     . واختلفوا في تصحيح هذا الأثر فلم يصححه بعضهم وصححه بعضهم ، وأحد من صححه  الترمذي     .  
وأما مخالفة الأصل في هذا الباب للأثر ، فهو أن الجنين إذا كان حيا ثم مات بموت أمه فإنما يموت خنقا ، فهو من المنخنقة التي ورد النص بتحريمها ، وإلى تحريمه ذهب   أبو محمد بن حزم  ، ولم يرض سند الحديث .  
وأما اختلاف القائلين بحليته في اشتراطهم نبات الشعر فيه أو لا اشتراطه فالسبب فيه معارضة العموم للقياس ، وذلك أن عموم قوله عليه الصلاة والسلام :    " ذكاة الجنين ذكاة أمه     " يقتضي أن لا يقع هنالك تفصيل ، وكونه محلا للذكاة يقتضي أن يشترط فيه الحياة قياسا على الأشياء التي تعمل فيها التذكية ، والحياة لا توجد فيه إلا إذا نبت شعره وتم خلقه .  
ويعضد هذا القياس أن هذا الشرط مروي عن  ابن كعب  ، وعن جماعة من الصحابة . وروى  معمر  عن   الزهري  عن  عبد الله بن كعب بن مالك  قال :  كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون : إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه     . وروى   ابن المبارك  عن   ابن أبي ليلى  ، قال :  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ذكاة الجنين ذكاة أمه ، أشعر أو لم يشعر     " . إلا أن   ابن أبي ليلى  سيئ الحفظ عندهم ، والقياس يقتضي أن تكون ذكاته في ذكاة أمه من قبل أنه جزء منها ، وإذا كان ذلك كذلك ، فلا معنى لاشتراط الحياة فيه ، فيضعف أن يخصص العموم الوارد في ذلك بالقياس الذي تقدم ذكره عن أصحاب  مالك     .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					