الباب الثاني في الذكاة .
- وفي قواعد هذا الباب مسألتان :
المسألة الأولى : في أنواع الذكاة المختصة بصنف صنف من بهيمة الأنعام .
الثانية : في صفة الذكاة .
المسألة الأولى : [ ] أنواع الذكاة المختصة بكل صنف من بهيمة الأنعام
واتفقوا على أن الذكاة في بهيمة الأنعام نحر وذبح ، وأن من سنة الغنم والطير الذبح ، وأن من سنة الإبل النحر ، وأن البقر يجوز فيها الذبح والنحر .
واختلفوا هل يجوز ؟ فذهب النحر في الغنم والطير ، والذبح في الإبل مالك إلى أنه لا يجوز النحر في الغنم والطير ، ولا الذبح في الإبل ، وذلك في غير موضع الضرورة . وقال قوم : يجوز جميع ذلك من غير كراهة ، وبه قال ، الشافعي وأبو حنيفة ، ، وجماعة من العلماء . وقال والثوري أشهب : إن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر أكل ولكنه يكره . وفرق ابن بكير بين الغنم والإبل ، فقال : يؤكل البعير بالذبح ولا تؤكل الشاة بالنحر ، ولم يختلفوا في جواز ذلك في موضع الضرورة .
وسبب اختلافهم معارضة الفعل للعموم :
فأما العموم : فقوله عليه الصلاة والسلام : " " . ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا
وأما الفعل : فإنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر الإبل والبقر وذبح الغنم .
وإنما اتفقوا على جواز ذبح البقر لقوله تعالى : ( إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ) . وعلى ذبح الغنم لقوله تعالى في الكبش : ( وفديناه بذبح عظيم ) .