[ المسألة الرابعة ]
[ جهة القطع ]
وأما المسألة الرابعة : وهي إن قطع أعضاء الذكاة من ناحية العنق : فإن المذهب لا يختلف أنه لا يجوز ، وهو مذهب سعيد بن المسيب ، وابن شهاب وغيرهم . وأجاز ذلك الشافعي وأبو حنيفة ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وروي ذلك عن ابن عمر وعلي وعمران بن الحصين .
وسبب اختلافهم : هل تعمل الذكاة في المنفوذة المقاتل أم لا تعمل ، وذلك أن القاطع لأعضاء الذكاة من القفا لا يصل إليها بالقطع إلا بعد قطع النخاع ، وهو مقتل من المقاتل ، فترد الذكاة على حيوان قد أصيب مقتله ، وقد تقدم سبب الخلاف في هذه المسألة .


