[ المسألة السادسة ]
[ صفة القطع ]
وأما المسألة السادسة : وهي هل من شرط الذكاة أن تكون في فور واحد ؟ فإن المذهب لا يختلف أن ذلك من ، وأنه إذا رفع يده قبل تمام الذبح ثم أعادها ; وقد تباعد ذلك أن تلك الذكاة لا تجوز . واختلفوا إذا أعاد يده بفور ذلك وبالقرب ، فقال شرط الذكاة ابن حبيب : إن أعاد يده بالفور أكلت . وقال : لا تؤكل ; وقيل إن رفعها لمكان الاختبار هل تمت الذكاة أم لا فأعادها على الفور إن تبين له أنها لم تتم أكلت ، وهو أحد ما تؤول على سحنون ، وقد تؤول قوله على الكراهة . سحنون
قال أبو الحسن اللخمي : ولو قيل عكس هذا لكان أجود ( أعني : أنه إذا رفع يده وهو يظن أنه قد أتم الذكاة فتبين له غير ذلك فأعادها أنها تؤكل ) ، لأن الأول وقع عن شك ، وهذا عن اعتقاد ظنه يقينا ، وهذا مبني على أن من شرط الذكاة قطع كل أعضاء الذكاة ، فإذا رفع يده قبل أن تستتم كانت منفوذة المقاتل غير [ ص: 368 ] مذكاة ، فلا تؤثر فيها العودة ، لأنها بمنزلة ذكاة طرأت على المنفوذة المقاتل .