الباب الخامس
nindex.php?page=treesubj&link=16959فيمن تجوز تذكيته ومن لا تجوز .
والمذكور في الشرع ثلاثة أصناف : صنف اتفق على جواز تذكيته ، وصنف اتفق على منع ذكاته ، وصنف اختلف فيه .
فأما الصنف الذي اتفق على ذكاته : فمن جمع خمسة شروط : الإسلام والذكورية والبلوغ والعقل وترك تضييع الصلاة .
وأما الذي اتفق على منع تذكيته : فالمشركون عبدة الأصنام لقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3وما ذبح على النصب ) ، ولقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173وما أهل به لغير الله ) .
وأما الذين اختلف فيهم : فأصناف كثيرة ، لكن المشهور منها عشرة : أهل الكتاب ، والمجوس ، والصابئون ، والمرأة ، والصبي ، والمجنون ، والسكران ، والذي يضيع الصلاة ، والسارق ، والغاصب .
فأما
nindex.php?page=treesubj&link=16963أهل الكتاب : فالعلماء مجمعون على جواز ذبائحهم لقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ) ومختلفون في التفصيل . فاتفقوا على أنهم إذا لم يكونوا من نصارى
بني تغلب ولا مرتدين ، وذبحوا لأنفسهم ، وعلم أنهم سموا الله تعالى على ذبيحتهم ، وكانت الذبيحة مما لم تحرم عليهم في التوراة ولا حرموها هم على أنفسهم أنه يجوز منها ما عدا الشحم .
واختلفوا في مقابلات هذه الشروط ( أعني : إذا ذبحوا لمسلم باستنابته ، أو كانوا من نصارى
بني تغلب أو مرتدين ، وإذا لم يعلم أنهم سموا الله ، أو جهل مقصود ذبحهم ، أو علم أنهم سموا غير الله مما يذبحونه لكنائسهم وأعيادهم ، أو كانت الذبيحة مما حرمت عليهم بالتوراة كقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146كل ذي ظفر ) أو كانت مما حرموها على أنفسهم مثل الذبائح التي تكون عند اليهود فاسدة من قبل خلقة إلهية ) . وكذلك اختلفوا في الشحوم .
الْبَابُ الْخَامِسُ
nindex.php?page=treesubj&link=16959فِيمَنْ تَجُوزُ تَذْكِيَتُهُ وَمَنْ لَا تَجُوزُ .
وَالْمَذْكُورُ فِي الشَّرْعِ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ : صِنْفٌ اتُّفِقَ عَلَى جَوَازِ تَذْكِيَتِهِ ، وَصِنْفٌ اتُّفِقَ عَلَى مَنْعِ ذَكَاتِهِ ، وَصِنْفٌ اخْتُلِفَ فِيهِ .
فَأَمَّا الصِّنْفُ الَّذِي اتُّفِقَ عَلَى ذَكَاتِهِ : فَمَنْ جَمَعَ خَمْسَةَ شُرُوطٍ : الْإِسْلَامَ وَالذُّكُورِيَّةَ وَالْبُلُوغَ وَالْعَقْلَ وَتَرْكَ تَضْيِيعِ الصَّلَاةِ .
وَأَمَّا الَّذِي اتُّفِقَ عَلَى مَنْعِ تَذْكِيَتِهِ : فَالْمُشْرِكُونَ عَبْدَةُ الْأَصْنَامِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ) ، وَلِقَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ) .
وَأَمَّا الَّذِينَ اخْتُلِفَ فِيهِمْ : فَأَصْنَافٌ كَثِيرَةٌ ، لَكِنَّ الْمَشْهُورَ مِنْهَا عَشَرَةٌ : أَهْلُ الْكِتَابِ ، وَالْمَجُوسُ ، وَالصَّابِئُونَ ، وَالْمَرْأَةُ ، وَالصَّبِيُّ ، وَالْمَجْنُونُ ، وَالسَّكْرَانُ ، وَالَّذِي يُضَيِّعُ الصَّلَاةَ ، وَالسَّارِقُ ، وَالْغَاصِبُ .
فَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=16963أَهْلُ الْكِتَابِ : فَالْعُلَمَاءُ مُجْمِعُونَ عَلَى جَوَازِ ذَبَائِحِهِمْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ) وَمُخْتَلِفُونَ فِي التَّفْصِيلِ . فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُمْ إِذَا لَمْ يَكُونُوا مِنْ نَصَارَى
بَنِي تَغْلِبَ وَلَا مُرْتَدِّينَ ، وَذَبَحُوا لِأَنْفُسِهِمْ ، وَعُلِمَ أَنَّهُمْ سَمَّوُا اللَّهَ تَعَالَى عَلَى ذَبِيحَتِهِمْ ، وَكَانَتِ الذَّبِيحَةُ مِمَّا لَمْ تُحَرَّمْ عَلَيْهِمْ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا حَرَّمُوهَا هُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُ يَجُوزُ مِنْهَا مَا عَدَا الشَّحْمَ .
وَاخْتَلَفُوا فِي مُقَابِلَاتِ هَذِهِ الشُّرُوطِ ( أَعْنِي : إِذَا ذَبَحُوا لِمُسْلِمٍ بِاسْتِنَابَتِهِ ، أَوْ كَانُوا مِنْ نَصَارَى
بَنِي تَغْلِبَ أَوْ مُرْتَدِّينَ ، وَإِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُمْ سَمَّوُا اللَّهَ ، أَوْ جُهِلَ مَقْصُودُ ذَبْحِهِمْ ، أَوْ عُلِمَ أَنَّهُمْ سَمَّوْا غَيْرَ اللَّهِ مِمَّا يَذْبَحُونَهُ لِكَنَائِسِهِمْ وَأَعْيَادِهِمْ ، أَوْ كَانَتِ الذَّبِيحَةُ مِمَّا حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ بِالتَّوْرَاةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ) أَوْ كَانَتْ مِمَّا حَرَّمُوهَا عَلَى أَنْفُسِهِمْ مِثْلَ الذَّبَائِحِ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَ الْيَهُودِ فَاسِدَةً مِنْ قِبَلِ خِلْقَةٍ إِلَهِيَّةٍ ) . وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي الشُّحُومِ .